وعليه فليبحث في مقام الإثبات وكيفيّة أدلّة اعتبار الأوامر الاضطراريّة نعم بعد إحراز مقام الإثبات يمكن الاستكشاف عن الجهات الواقعيّة ولكنّه لا حاجة إليه بعد تماميّة مقام الإثبات للدلالة على الإجزاء.
أدلّة الإجزاء في الأوامر الاضطراريّة :
ذهب سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره إلى أنّ المعتبر هو ملاحظة كيفيّة لسان أدلّة الأوامر الاضطراريّة فإن كانت كيفيّة لسانها كيفيّة لسان الحكومة فلا إشكال في كونها تدلّ على الإجزاء كما لا يبعد هذه الدعوى في مثل قوله : «التراب أحد الطهورين» لأنّ هذا اللسان يفيد التوسعة في الطهارة التي كانت الصلاة مشروطة بها. انتهى
ويعضده ما في نهاية النهاية حيث قال : واضح أنّ دليل تشريع التيمّم لا سيّما الرواية المذكورة لسانه لسان الشرح للأدلّة الأوّليّة وموسّعة لدائرة الشرط وأنّه ليس هو خصوص الطهارة المائيّة بل ما يعمّها والطهارة الترابيّة.
نعم لا في عرضها بل تلك مع التمكّن من الماء وهذه مع التعذّر فلا وجه بعد ذلك لعدم الإجزاء فإنّه قد أتى بما هو تكليفه واقعا وليس احتمال عدم الإجزاء ولزوم الإعادة بعد رفع الاضطرار إلّا كاحتمال عدم إجزاء الصلاة مع الطهارة المائيّة ولزوم الإعادة مع التيمّم عند طروّ الاضطرار وأحد الأمرين ليس بأولى من الآخر .. إلى أن قال : والعجب من المصنّف (أي صاحب الكفاية) حيث سلك هذا المسلك في قسم الاصول الموضوعيّة من المقام الثاني من غير تعرّض لمقام ثبوته مع أنّ المقام أوضح حكومة وأولى بسلوك هذا المسلك منه. (١)
وأيضا لا تبعد دعوى الحكومة في أدلّة التقيّة أيضا فإنّها في كثير من موارد
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ١٢٥ ـ ١٢٦.