التقيّة تكون بلسان الأمر بما عدا المضطرّ إلى تركه أو كان بلسان الأمر بما هو مضطرّ إلى فعله من الموانع والقواطع ومن المعلوم أنّ الأمر بتلك الامور يدلّ على عدم دخالة المتروك جزء كان أو شرطا وعدم مانعيّة ما أتى به وليس ذلك إلّا معنى الحكومة ولعلّه لذلك قال في الوقاية :
وأمّا الحكم بحسب الأدلّة فهو يختلف باختلاف الموارد وضوحا وخفاء بل وجودا وعدما والظاهر منها الإجزاء في الصلاة مع التيمّم وفي حال التقيّة. (١)
فالأدلّة العامّة في التقيّة كالأدلّة الخاصّة في التيمّم تدلّ على الإجزاء من دون حاجة إلى دليل من الخارج على عدم وجوب أمرين وعدم وجود تكليفين ولو كان أحدهما اضطراريّا والآخر اختياريّا لا في الوقت وحده ولا فيه وفي خارجه.
وممّا ذكر يظهر ما في منتهى الاصول حيث قال : ما كان منها بلسان الأمر بما عدا المضطرّ إلى تركه أو كان بلسان الأمر بما هو مضطرّ إلى فعله من الموانع والقواطع وذلك ككثير من موارد التقيّة وغيرها فلا يدلّ إلّا على اشتمال المأمور به على المصلحة الملزمة.
وأمّا أنّ هذه المصلحة هي تمام الملاك وتمام ما هو الفرض فلا يدلّ على ذلك أصلا إلّا أن يدلّ دليل من الخارج على عدم وجوب أمرين وعدم وجود تكليفين ولو كان أحدهما اضطراريّا والآخر اختياريّا لا في الوقت وحده ولا فيه وفي خارجه نعم بالنسبة إلى القضاء بناء على أنّه بأمر جديد وتابع لفوت المصلحة التي يلزم استيفاؤها ويمكن استيفاؤها يأتي ما ذكرنا آنفا من عدم إحراز موضوعه. (٢)
وذلك لما عرفت من أنّ الأمر بتلك الامور مع ترك ما اضطرّ إلى تركه أو فعل
__________________
(١) الوقاية / ٢٠٠.
(٢) منتهى الاصول ١ / ٢٤٨.