ما اضطرّ إلى فعله يدلّ عرفا على عدم مدخليّة المتروك وعدم مانعيّة المأتيّ به وليس ذلك إلّا معنى الحكومة وعليه فالأمر بها يكون توسعة في المأمور به وظاهر هذه التوسعة أنّ المأتيّ به تقيّة واف بتمام غرضه مثل المأتيّ به بشرائطه وعدم موانعه من دون حاجة إلى دليل من الخارج يدلّ على عدم وجوب أمرين وعدم وجود تكليفين.
هذا مضافا إلى أنّا لا نكلّف بالمصالح بل نكلّف بمتعلّقات التكاليف فلا تغفل.
وممّا ذكر يظهر أيضا ما في تهذيب الاصول حيث أناط الإجزاء على قيام الإجماع على عدم وجوب الزائد من صلاة واحدة في الوقت المضروب لها مع أنّك عرفت أنّ لسان أدلّة الاضطرار لسان الشرح والحكومة وهو كاف في إفادة الإجزاء من دون حاجة إلى الإجماع على عدم وجوب الزائد وهكذا لا وجه لإناطة الدلالة على الإجزاء بما إذا امتنع جعل الشرطيّة والجزئيّة استقلالا وغير ذلك. (١)
إذ المعيار هو كون لسان الأدلّة لسان الحكومة سواء كان جعل الشرطيّة أو الجزئيّة ممكنا أو ليس بممكن.
ولا يبعد أيضا دعوى الإجزاء في مثل صلاة المضطجع والغريق عن صلاة المختار كما نسب إلى إطلاق عبارة الشيخ الأعظم قدسسره ولعلّ وجهه هو ظهورها في بيان بدليّتهما عن صلاة المختار وليس معنى البدليّة إلّا الحكومة إذ معنى الأمر للعاجز عن القيام بالقعود مكانه هو كون القعود بدلا عن القيام ومعه يوسّع دائرة الشرط فإذا أتى بالطبيعة مع القعود أتى بالطبيعة المأمور بها بالأوامر الأوّليّة ومع الإتيان بها يسقط الأمر كما لا يخفى.
وممّا ذكر يظهر ما في الوقاية حيث قال : إنّ ذلك لا يخلو عن خفاء بل منع. (٢)
__________________
(١) راجع تهذيب الاصول ١ / ١٨٦.
(٢) راجع الوقاية / ٢٠٠.