حتّى يقال أنّه متكفّل للرفع لا للإثبات كما صرّح به في الكفاية. (١)
نعم يرد عليه أنّ استفادة وجوب الباقي من الأدلّة الأوليّة ليست بأمر مغاير مع الأمر الأوليّ حتّى يجري فيه النزاع في إجزائه عن الواقع.
اللهمّ إلّا أن يقال : أنّ المتفاهم العرفيّ من بقاء الأمر بالنسبة إلى العمل مع نفي الوجوب عن الضرريّ والحرجيّ هو وجوب الباقي وكفاية المأتيّ به عن الجامع للشرائط والأجزاء وهو كاف في الإجزاء ولا حاجة إلى دلالة دليل نفي الحرج أو الضرر على وجوب الباقي.
إلّا أنّ الإنصاف أنّ موارد نفي الحرج والضرر ورفع الاضطرار خارجة عن محطّ البحث لأنّ الأمر بباقي الأجزاء هو الأمر الواقعيّ لا الاضطراريّ حتّى يبحث عن إجزائه عن الأمر الواقعيّ وعدمه نعم يتّحد تلك الموارد مع المقام في إفادة كفاية الإتيان بما عدا الحرج والضرر والاضطرار.
فتحصّل أنّ لسان غالب أدلّة الأوامر الاضطراريّة لسان الحكومة وعليه فلا إشكال في دلالتها على الإجزاء.
هذا كلّه بناء على تعدّد الأمر وكون لسان الأدلّة في الأجزاء والشرائط لسان الادلّة الأوّليّة وأدلّة الأوامر الاضطراريّة متقدّمة عليها بالحكومة. وأمّا إذا لم نقل بالتعدّد بل كان الأمر الأوّليّ يشمل المضطرّ وغير المضطرّ في عرض واحد يكون الإجزاء في غاية الوضوح كما أفاد في تهذيب الاصول :
إذ العبد يكون مخيّرا عقلا أو شرعا بين الإتيان بمصداقه الاضطراريّ في الحال وبدارا وبين انتظار آخر الوقت والإتيان بالفرد الاختياريّ ولا إشكال في أنّ امتثال كلّ واحد مسقط لأمره والمفروض أنّ المأمور به في حال الاضطرار مصداق للطبيعة
__________________
(١) راجع الكفاية ٢ / ٢٣٨ ـ ٢٣٧.