المأمور بها ومشتمل لجميع الخصوصيّات المعتبرة فيها فلا معنى للبقاء بعد الإتيان. (١)
كما إذا لم يكن الأمر بالطهارة المائيّة متوجّها إلى الجميع حتّى تعدّ من الأدلّة الأوّليّة بل الأمر كان متوجّها إلى الصلاة مع الطهارة وهي مهملة وإنّما دلّ الدليل على أنّ وظيفة المختار هو الطهارة المائيّة ووظيفة المضطرّ هو الطهارة الترابيّة ومن المعلوم حينئذ أنّه لا يكون أحد الطهورين مقدّما على الآخر لأنّهما تكونان في عرض واحد كعنوان المسافر والحاضر ومقتضاه هو كفاية كلّ واحد منهما في تحقّق الامتثال.
نعم يرد عليه كما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره : أنّه خلاف ظواهر الأدلّة ويشهد له أنّه لا يجوز عند الأصحاب إهراق الماء في وقت وجوب الصلاة وإقامة الصلاة مع التيمّم وليس ذلك إلّا لعدم كونهما كعنوان المسافر والحاضر فلا تغفل.
ثمّ لا يذهب عليك أنّ الموضوع في الأوامر الاضطراريّة هو العذر والاضطرار في بعض الوقت فإنّ في هذا الفرض يتحقّق الأوامر الاضطراريّة في مقابل الأوامر الواقعيّة.
وأمّا إذا كان الموضوع هو استيعاب الاضطرار فمع عدم الاستيعاب لا أمر اضطراريّ حتّى يبحث عن إجزائه عن الأمر الواقعيّ وعدم الحاجة إلى الإعادة.
ولذلك قال في تهذيب الاصول : ولا يخفى أنّ البحث من هذه الجهة إنّما هو فيما إذا كان المكلّف مضطرّا في جزء من الوقت فأتى بوظيفته ثمّ طرأ الاختيار وفيما إذا كان الأمر بإتيان الفرد الاضطراريّ محرزا ويكون العذر غير المستوعب موضوعا للتكليف لأنّ الكلام في أنّ الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ مجز أولا وهو فرع وجود الأمر وبالجملة البحث فيما إذا كان الاضطرار في بعض الوقت موضوعا للتكليف بالإتيان.
__________________
(١) راجع تهذيب الاصول ١ / ١٨٥.