مقتضى الأصل عند الشكّ :
ربما يقال : إنّ مع إهمال أدلّة الاجزاء فالأصل يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكّا في أصل التكليف وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى ، كما في الكفاية.
وفيه : كما أفاد استاذنا المحقّق الداماد قدسسره : أنّ مع إطلاق الأدلّة الأوّليّة لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل المذكور.
وقد عرفت أنّ الأدلّة الأوّليّة كقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ..) الآية.
تعمّ الأفراد العرضيّة والطوليّة وعليه فمع إهمال أدلّة الاضطرار فاللازم هو التمسّك بعموم أو إطلاق الأدلّة الأوّليّة فتجب عليه حينئذ الإعادة في الوقت أو القضاء في خارج الوقت بناء على تعدّد المطلوب ووحدة حقيقة القضاء مع الأداء وإليه يؤول ما في نهاية النهاية حيث قال : لو لم يكن لدليل البدل إطلاق أو عموم يرجع إلى عموم الدليل الأوّل الدالّ على شرطيّة الطهارة المائيّة أو إطلاقه ولا يكون مجال للأصل إلّا إذا لم يكن لذلك الدليل أيضا عموم أو إطلاق. (١)
لا يقال : إنّ العامّ المذكور بعد ورود دليل الاضطرار يصير كالعامّ المخصّص الذي يقع الكلام بين الأعلام في أنّ مورد الشكّ هل يؤخذ بعموم العامّ أو باستصحاب حكم المخصّص.
لأنّا نقول : كما أفاد استاذنا المحقّق الداماد قدسسره : إنّ قياس المقام بالعامّ المخصّص ليس في محلّه لأنّ الأدلّة الأوّليّة لا تتخصّص بشيء بحدوث الاضطرار وإنّما المضطرّ صار بعروض الاضطرار وعدم القدرة معذورا عنه بحكم العقل لعدم تمكّنه من الامتثال وليس خارجا عنها بحدوث الاضطرار كموارد تخصيص العامّ فإذا زال
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ١٢٦.