الاضطرار وتجدّدت القدرة فلا مانع من تنجّز الخطاب ولا رافع للزوم الامتثال مع عدم حكومة دليل الاضطرار كما هو المفروض عند الإهمال.
بل مقتضى الأدلّة الأوّليّة هو لزوم الامتثال عند الشكّ في زوال الاضطرار لأنّ العقل حاكم بالوجوب عند الشكّ في القدرة الفعليّة.
والحاصل أنّ الأدلّة الأوّليّة لا تتخصّص بشيء حتّى تقاس بالعامّ المخصّص ويأتي فيها ما يأتي فيه بل الاضطرار يوجب عذرا للمضطرّ ما دام الاضطرار ثابتا كالمتزاحمين فإذا زال الاضطرار والتزاحم لزم الامتثال بلا مجال كما لو لم يكن بدل شرعيّ وصار المكلّف في أوّل الوقت فاقدا للماء ثمّ زال الاضطرار ووجد الماء فإنّ العقل يحكم فيه بوجوب الصلاة مع الطهارة المائيّة بعد وجدان الماء من دون كلام.
لا يقال : إنّ مع سقوط الأمر الواقعيّ عن الفعليّة حال الاضطرار لا نعلم بحدوثه بعد رفع الاضطرار.
لأنّا نقول : إنّ التكليف من أوّل الأمر معلوم في حال الاضطرار وحال رفعه وإنّما أسقطه الاضطرار في حال الاضطرار عن الفعليّة وإسقاطه في غيره يتوقّف على حكومة الأمر الاضطراريّ على الأمر الواقعيّ والمفروض عدم الحكومة أو يتوقّف على الإطلاق المقاميّ في أدلّة الاضطرار والمفروض أنّ دليل الأمر الاضطراريّ مهمل ولا إطلاق فيه وعليه فإذا زال الاضطرار والعذر فلا وجه لرفع اليد عن التكليف المتوجّه إليه المعلوم من أوّل الأمر وعدم دليل على خروج المضطرّ عن تحت إطلاق الأدلّة الأوّليّة التي تشمل الأفراد العرضيّة والطوليّة هذا كلّه مع ملاحظة إطلاق الأدلّة الأوّليّة وأمّا مع الإغماض عن ذلك ووجود الإهمال من الطرفين فالحكم بأنّ الأصل يقتضي البراءة منظور فيه أيضا كما أفاده استاذنا المحقّق الداماد قدسسره من رجوع المسألة حينئذ إلى الدوران بين التعيين والتخيير لاحتمال وفاء الاضطراريّ في أوّل الوقت بمصالح الاختياريّ فيكون مختارا بين الاضطراريّ في أوّل الوقت والاختياريّ في