آخره واحتمال أن لا يكون كذلك فيتعيّن الاختياريّ عليه في آخر الوقت فالأمر مع الاحتمالين المذكورين يدور بين كون التكليف بالاختياريّ في آخر الوقت تخييريّا أو تعيينيّا فمن ذهب في مسألة الدوران بين التعيين والتخيير إلى الاشتغال حكم بلزوم الإعادة في المقام بعد الإتيان بالاضطراريّ في أوّل الوقت كما لا يخفى.
وعليه فلا وجه للقول بأنّ مقتضى الأصل في المقام هو البراءة فلا تغفل.
لا يقال : إنّ المكلّف لا يعلم بتوجّه تكليف واحد إليه وشكّ عند الإتيان في أنّ المطلوب هل هو هذا الفرد متعيّنا أو مع عدله حتّى لا يجوز العدول إلى المشكوك بحكم العقل بل المكلّف الفاقد يعلم حين الفقدان بأنّه ليس مكلّفا بتكليف الواجد ويحتمل أن يكون مرخّصا في إتيان الصلاة مع الطهارة الترابيّة كما يحتمل كونه غير مكلّف بالصلاة حال الفقدان أصلا بل يتعلّق به التكليف بالصلاة مع الطهارة المائيّة حال وجدانه فيما بعد.
والحاصل أنّه قاطع لعدم التكليف بالعنوان الاختياريّ حالة الاضطرار ويحتمل توجّه التكليف إليه بالعنوان الاضطراريّ إذا كان الشرط هو الفقدان ولو في بعض الحالات فحينئذ إذا أتى الاضطراريّ رجاء ثمّ ارتفع العذر فهو قاطع بارتفاع الأمر الاضطراريّ وسقوطه على فرض وجوده بالامتثال أو بعدم وجوده من رأس ويشكّ عند تبدّل الحالة في حدوث أمر جديد وتكليف حديث فالمحكم هو البراءة كما في تهذيب الاصول. (١)
لأنّا نقول : بأنّ مع حلول الوقت الموسّع يعلم المكلّف بكونه مكلّفا إمّا بالتكليف الاضطرارىّ حال الاضطرار أو التكليف الاختياريّ بعد رفع الاضطرار. فنفي العلم بالتكليف مع حلول الوقت الموسّع الذي عدّ وقتا واحدا كما ترى وعليه
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ١٨٨ ـ ١٨٩.