عملك مصداقا للمأمور به (١).
ولا فرق فيما ذكر بين إن قلنا بجعل المماثل للواقع أو لم نقل لأنّ مرجع الأوّل أيضا إلى وجوب ترتيب آثار الواقع فلا تغفل.
وبالجملة فالحكم بترتيب آثار الواقع في موارد الأمارات والطرق يكفي في الحكومة والإجزاء لظهور الحكم المذكور لمن كان بصدد الامتثال في تحقّق الامتثال بها والحكم بترتيب آثار الواقع متحقّق في موارد الأمارات والطرق بقيام أدلّة حجّيّتها إذ لا معنى لاعتبارها إلّا الحكم بترتيب آثار الواقع عليها ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاعتبار تأسيسيّا أو امضائيّا فإنّ العقلاء يحكمون بتبعيّة الأمارات وترتيب آثار الواقعيّات بقيامها فإذا أخبر الثقة بحدوث أمر يحكمون بلزوم الاعتماد عليه وترتيب آثار الواقع عليه والشارع أمضى ذلك منهم فيؤول إمضائه إلى الحكم بترتّب الآثار كالتأسيس فلا فرق بينهما في ذلك ولا يتفاوت في إفادة أدلّة الحجّيّة لترتيب آثار الواقع بين أن يكون الحجّة أصلا ظاهريّا أو أمارة ظاهريّة.
وعليه فالاختلاف بين الاصول والأمارات ليس إلّا من جهة أنفسهما فإنّ الأمارة حاكية دون الاصول وأمّا من حيث دليل الحجّيّة فلا اختلاف بينهما والمعيار في الإجزاء هو دليل حجّيّتهما لا أنفسهما فحكاية الأمارات عن الواقعيّات دون الاصول لا تضرّ بالانفهام العرفيّ الحاصل من اعتبار الأمارات لمن أراد الامتثال في قناعة الشارع في امتثال أمره الواقعيّ بإتيان الأمارات.
ولذلك قال في نهاية النهاية : نعم لسان الأمارات هو الكشف والحكاية عن تحقّق الشرط الواقعيّ لكن لسان صدق الأمارة لا يختلف عن لسان دليل الاصول فإنّ كلّ منهما موسّع لدليل الواقع أو مضيّق له ومجرّد أنّ أحدهما بلسان الأخذ بأحد
__________________
(١) ج ١ / ١٣٢.