الاشكال الثاني
واورد عليه ثانيا بما في نهاية الدراية من أنّ لسان الدليل حيث إنّه مختلف فلا محالة يختلف مقدار استكشاف الحكم المماثل المنشأ بقاعدة الطهارة أو بدليل الأمارة ومن الواضح أنّ مفاد قوله عليهالسلام كلّ شيء طاهر أو حلال هو الحكم بالطهارة أو الحليّة ابتداء من غير نظر إلى واقع ما يحكي عنه والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفيّة والوضعيّة ومنها الشرطيّة فلا محالة يوجب ضمّه إلى الأدلّة الواقعيّة التوسعة في الشرطيّة ومثله ليس له كشف الخلاف لأنّ ضمّ غير الواقع إلى الواقع لم ينكشف خلافه.
بخلاف دليل الأمارة إذا قامت على الطهارة فإنّ معنى تصديقها وسماعها البناء على وجود ما هو شرط واقعا فيناسبه إنشاء أحكام الشرط الموجود كجواز الدخول في الصلاة لا إنشاء الشرطيّة إذ المفروض دلالة العبارة على البناء على وجود الطهارة الثابتة شرطيّتها واقعا بدليلها المحكيّ عنها لا الحكم بالطهارة ابتداء فإذا انكشف عدم الطهارة واقعا فقد انكشف وقوع الصلاة بلا شرط.
فإن قلت : بناء على ذلك يكون حال الاستصحاب حال الأمارة فإنّ مفاد دليله البناء على بقاء الطهارة الواقعيّة المتيقّنة سابقا مع أنّه حكم الإمام عليهالسلام بعدم الإعادة في صحيحة زرارة تعليلا بحرمة نقض اليقين بالطهارة بالشكّ فيها فيعلم منه إنّ التعبّد ببقاء الطهارة تعبّد بشرطيّتها.
قلت : الفرض قصور التعبّد بوجود ما هو شرط واقعا عن الدلالة على التعبّد بالشرطيّة لا منافاته له مضافا إلى أنّ مجرّد التعبّد بالوجود والبقاء لا قصور له عن إفادة الإجزاء بل التعبّد في الأمارة حيث كان على طبق لسان الأمارة الحاكية عن وجود الشرط وكان عنوانه التصديق بوجود ما هو الشرط فلذا كان قاصرا عن إفادة أزيد من التعبّد بآثار الشرط الموجود واقعا كجواز الدخول معه في الصلاة المتفرّع