على وجوده خارجا لا الشرطيّة الغير المتفرّعة على وجود خارجا لمكان وجوب الصلاة عن طهارة وجدت أم لا كما لا يخفى ومن الواضح أنّه ليس في مورد الاستصحاب حسبما هو المفروض شيء حتّى يتبعه لسان دليله وإنّما الموجود في ثاني الحال مجرّد الشكّ في الطهارة كما في مورد قاعدة الطهارة (١).
ولا يخفى عليك أنّ بعد الاعتراف بعدم منافاة التعبّد بوجود ما هو شرط واقعا مع الدلالة على التعبّد بالشرطيّة وإفادة الإجزاء لا وجه لدعوى قصوره عن إفادة أزيد من التعبّد بآثار الشرط الموجود واقعا كجواز الدخول معه في الصلاة المتفرّع على وجوده خارجا لما عرفت من أنّ الحكم الظاهريّ في المقام هو أدلّة اعتبار الأمارات الحاكمة بوجوب العمل على طبقها وترتيب آثار الواقع على مؤدّيها لا نفس الأمارة وظاهر ما دلّ على هذا الحكم في كلا المقامين هو البناء على الوجود والتعبّد به ومقتضى البناء عليه والتعبّد به مع عدم حصول العلم أو الاطمئنان بوجوده هو ترتيب جميع آثار الواقع عليه ومن جملتها الشرطيّة والمتبادر من ذلك هو قناعة الشارع في امتثال أمره الصلاتيّ مثلا بإتيانها فيما قامت البيّنة على طهارته ولازم ذلك هو تعميم الشرطيّة وكفاية الطهارة الظاهريّة.
وقناعة الشارع في امتثال أمره الصلاتيّ بإتيانها بلا سورة فيما قام خبر عدل على عدم وجوب السورة ولازم ذلك سقوط السورة عن الجزئيّة وهكذا.
ومجرّد كون التعبّد في الأمارة على طبق لسان الأمارة الحاكية عن وجود الشرط أو عدم الجزء وكون التعبّد في الاصول على طبق أحد الاحتمالين لا يوجب الفرق في مفاد أدلّة اعتبارهما فإنّ لسان دليل الأمارة كلسان دليل الأصل هو التعبّد بالوجود لا التعبّد بالموجود لعدم الفراغ عنه مع قطع النظر عن أدلّة الاعتبار.
__________________
(١) ج ١ / ٢٣٩.