فلا يختصّ الآثار بمثل جواز الدخول في الصلاة وعليه فلسان دليل الأمارة والأصل كلاهما موسّعان ومضيّقان بالنسبة إلى الشروط والأجزاء وغيرهما لظهور الحكم بوجوب ترتيب آثار الواقع على وجود الشرط وعدم جزئيّة السورة لمن كان بصدد امتثال الواقعيّات في تحقّق الامتثال بها وقناعة الشارع بها ومقتضاه هو التوسعة والتضيّق في الشروط والأجزاء والمانعيّة كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى أنّه لو كان مفاد الدليل في الأمارات مناسبا لإنشاء أحكام الشرط الموجود من جهة لسان الأمارة ففي الاستصحاب الذي هو التعبّد بوجود ما كان قاطعا به من وجود ما هو شرط واقعا أيضا كذلك لأنّ لسان الاستصحاب إبقاء ما قطع به وهو مشابه للسان الأمارة فتدبّر جيّدا.
ففي المقامين تؤول أدلّة الاعتبار إلى التعبّد بترتيب آثار الواقع على ما لم يحرز أنّه بواقعيّ ومن المعلوم أنّ آثار الواقع لا تختصّ بغير الشرطيّة فتشمل الشرطيّة أيضا ومقتضى الشمول هو التوسعة والتضيّق كما مرّ في الاصول الظاهريّة.
لا يقال إنّ دلالة أدلّة الاعتبار على التعبّد بترتيب آثار الواقع على ما لم يحرز أنّه بواقعيّ والالتزام بالأجزاء صحيحة إذا قلنا بحجّيّة الأمارات شرعا وبثبوت جعل في الأمارات تعبّدا حتى يمكن أن تكون أدلّتها ناظرة إلى الأدلّة الواقعيّة الواردة في تحديد الأجزاء والشرائط والموانع وموجبة لتوسعتها أو تضيّقها.
وأمّا إذا لم نقل بذلك وقلنا بأنّ حجيّتها إمضائيّة ومعناها ليس إلّا عدم ردع الشارع عن بناء العقلاء فإثبات الإجزاء على هذا المبنى مشكل والسرّ في ذلك هو عدم كون دليل حجّيّتها ذا لسان بالنسبة إلى الواقع إذ لا لسان للعمل والبناء.
لأنّا نقول : أنّ السيرة والبناءات وإن لم يكن بابها باب الألفاظ ولكن مبنيّة على إلقاء احتمال الخلاف عند قيام الطرق والأمارات بحيث لو فرض التعبير عنها في مقام اللفظ والبيان لكان كذلك :