مجال كما أنّ للبحث عن إجزاء سلوك الأمارات عن الأحكام الواقعيّة مجال ولا إجماع على خلاف هذه الصورة ولكن اورد عليه في نهاية الاصول بأنّ السلوك ليس أمرا وراء العمل الذي يوجده المكلّف ويكون محكوما بالحكم الواقعيّ كصلاة الجمعة مثلا وفي مقام التحقّق لا ينفكّ عنه فصلاة الجمعة التي يوجدها المكلّف هي بعينها محقّقة للسلوك ومصداق له وليس تحقّق السلوك إلّا بنفس هذا العمل الخ (١).
وعليه فهذه الصورة ترجع إلى الصورة الثالثة بناء على تزاحم الملاكات الواقعيّة والظاهريّة في التأثير.
فلا توجب الصورة المذكورة رفع الحكم عن الواقع ولو إنشاء وحينئذ فلكشف الخلاف مجال كما أنّ بعد كشف الخلاف وسقوط الأمارة فللبحث عن أجزائها عن الأحكام الواقعيّة الشأنيّة مجال بحيث لا يحتاج إلى الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ولا يرد عليه شيء عدا ما أورده السيّد المحقّق البروجرديّ قدسسره في ناحية مقام الإثبات حيث قال :
إنّ الالتزام بذلك يخرج هذا الحكم عن كونه حكما ظاهريّا ويجعله حكما واقعيّا في عرض سائر الأحكام الواقعيّة فإنّ الحكم الظاهريّ كما عرفت ما يكون تشريعه لحفظ الأحكام الواقعيّة وتنجيزها في صورة الجهل حيث إنّ الحكم الواقعيّ كما عرفت وإن لم يكن مقيّدا بالعلم والجهل ولكن داعويّته في نفس العبد إنّما يكون في صورة العلم به فقط فلو أراد المولى انبعاث العبد في صورة الجهل أيضا لزمه جعل حكم ظاهريّ طريقيّ لغرض حفظ الواقع دون أن يكون متعلّقة بنفسه مشتملا على المصلحة فلو كان غرضه حفظ الواقع في صورة الجهل مطلقا لزمه إيجاب الاحتياط ولو لم يكن الغرض حفظه مطلقا من جهة اشتمال الاحتياط على مفسدة شديدة كان
__________________
(١) نهاية الاصول : ج ٢ / ٤٤٦.