عليه جعل طرق موجبة لتنجيز الواقع على فرض الإصابة الخ (١).
وكيف كان فالمصلحة السلوكيّة في الفرض المذكور لا تنافي مع وجود الأحكام الواقعيّة فلكشف الخلاف فيها مجال كما أنّ للبحث عن أجزاء سلوك الأمارات عن الأحكام الواقعيّة مجال أيضا.
ويمكن أيضا تصوير كشف الخلاف فيما إذا كانت المصلحة في نفس الأمر بالسلوك دون المتعلّق فإنّ الواقعيّات حينئذ على حالها ومع بقائها على ما عليها فللإجزاء حينئذ أيضا مجال وإن لم يخل هذا عن إشكال من جهة رجوع المصلحة في نفس الأمر إلى المصلحة في السلوك التي عرفت أنّها أيضا راجعة إلى المصلحة في المتعلّق كما أفاد السيّد المحقّق البروجرديّ قدسسره حيث قال :
إنّ الأمر في الأوامر الحقيقيّة ليس مقصودا بالذات بل القصد إليه إنّما يكون للتسبيب به إلى متعلّقه فهو فان في المتعلّق ومندكّ فيه حيث أنّ مطلوب المولى أوّلا وبالذات هو صدور الفعل من العبد ولكن لمّا كان صدوره منه بحركة نفسه وإعمال اختياره فلا محالة تتولّد من إرادة الفعل من العبد إرادة تبعيّة متعلّقة بالأمر حتى تصير داعيا له إلى إيجاد الفعل ومحرّكا لعضلاته نحوه بعد كون العبد بالذات من العبيد الذين هم بصدد إيجاد مرادات المولى.
وبالجملة فإرادة الأمر إرادة تبعيّة متولّدة من إرادة المتعلّق ونظر المولى في الأمر إلى جود المتعلّق حقيقة فيجب أن يكون هو متعلّقا لشوقه ومشتملا على المصلحة.
واشتمال الأمر على المصلحة وكونه بنفسه متعلّقا لشوق المولى يخرجه عن كونه أمرا وآلة يتسبّب به إلى وجود المتعلّق.
فوزان الأمر وزان الإرادة فكما أنّ الإرادة التكوينيّة لا يعقل تحقّقها خارجا إلّا
__________________
(١) ج ٢ / ٤٤٨.