الواقعيّة الإنشائيّة في الواقعة التي يشترك فيها العالم والجاهل والملتفت والغافل.
كما أنّ القول بالإجزاء في الأمارات بناء على الطريقيّة لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه لمحفوظيّة الأحكام الواقعيّة فيها كما لا يخفى.
الإجزاء بناء على السببيّة
ثمّ بعد ما عرفت من تصوّر كشف الخلاف وإمكان الإجزاء في بعض أنحاء السببيّة لا يخفى عليك أنّه ذهب في الكفاية بناء على السببيّة إلى الإجزاء فيما إذا كان الفاقد كالواجد وافيا بتمام الغرض أو بمعظمه بحيث لم يبق إلّا ما لا يجب تداركه حيث قال :
وأمّا بناء عليها أي على السببيّة وأنّ العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنّه واجد له مع كونه فاقده فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض ولا يجزي لو لم يكن كذلك ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب وإلّا لاستحبّ هذا مع إمكان استيفائه وإلّا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراريّ.
واستدلّ لمقام الإثبات بإطلاق أدلّة حجّيّة الأمارات حيث قال :
ولا يخفى أنّ قضيّة إطلاق دليل الحجّيّة على هذا هو الاجتزاء بموافقته ومحصّل كلامه إنّ قيام الأمارة يوجب مصلحة في مؤدّاها لظهور الإنشاء في جعل الداعي لا سائر الدواعي كداعي تنجيز الواقع ولظهور المتعلّق في أنّه بنفسه مطلوب وذو مصلحة ثمّ بإطلاق دليل اعتبار الأمارة وحجّيّتها يثبت كون تلك المصلحة وافية بمصلحة الواقع أو بمقدار منها بنحو لا يمكن مع استيفائه استيفاء الباقي وعليه فلا محالة يتحقّق الإجزاء.
اورد عليه المحقّق الأصفهانيّ بأنّ هذا إذا قلنا بكشف الدليل على الحجيّة عن المصلحة البدليّة.