اللفظيّ أو الإطلاق المقاميّ لا ظهور الإنشاء في كونه بداعي جعل الداعي لا بسائر الدواعي ولا ظهور المتعلّق في كونه مقصودا بالأصالة لا معرّفا للواقع وعليه فالبدليّة لو كانت لازمة في الإجزاء يدلّ عليها إطلاق أدلّة حجّيّة الأمارات إذ لا معنى للإجزاء من دون البدليّة كما هو المفروض وإن لم تكن البدليّة لازمة في الإجزاء كما هو الحقّ وسيأتي بيان ذلك فلا حاجة إلى إفادتها بل يكفي إطلاق أدلّة الحجّيّة في عدم لزوم الإعادة والقضاء وليس هذا إلّا الإجزاء كما لا يخفى.
وثانيا : إنّا نمنع استلزام إيكال العبد إلى الاحتياط والقطع واليقين لتفويت الواقع أكثر من جعله متعبّدا بالأمارة لأنّ مع قطع النظر عمّا يلزم من الاحتياط من العسر والحرج أو اختلال النظام كان الاحتياط سببا لإحراز الواقع وقلّما كان موجبا للخطإ نعم ربّما يكون القطع واليقين جهلا مركّبا وخاطئا ولكنّه نادر جدّا وعليه فلا تكون موارد الاحتياط أكثر خطأ من موارد الأمارات.
وثالثا : إنّا لا نسلّم لزوم البدليّة في الإجزاء بل اللازم هو وجود المصلحة بمقدار لا يكون تفويت الواقع معها موجبا للقبح سواء كانت المصلحة من سنخ المصلحة الواقعيّة وبدلا عنها أو لم تكن كذلك وسواء كانت مساوية مع المصلحة الواقعيّة أو لم تكن كذلك.
وعليه فإذا كانت أدلّة حجّيّة الأمارات مطلقة من حيث الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه تدلّ على سقوط الأوامر الواقعيّة بإتيان مؤدّى الأمارات وليس معنى الإجزاء إلّا ذلك وعليه فلو تمّ إطلاق أدلّة حجّيّة الأمارات لما كان لهذه المناقشات مجال.
والتحقيق هو أن يقال : إنّ برهان السببيّة إن كان هو إطلاق أدلّة حجّيّة الأمارات بالتقريب المذكور ففيه منع لأنّ الأدلّة ظاهرة في كونها لتحفّظ الواقعيّات وعدم موضوعيّة مؤدّيات الأمارات وعليه فالمحكم هو الطريقيّة لا السببيّة وقد مرّ