ومنها : ما عن المحقّق النائينيّ قدسسره وهو بتوضيح مني أنّه لا تعقل فعليّة الحكم قبل تحقّق فعليّة الموضوع بجميع ما اعتبر فيه من القيود وتحقّقه في الخارج فكلّ حكم مشروط بوجود الموضوع بماله من القيود من غير فرق بين الموقّتات وغيرها وأيّ خصوصيّة للوقت من بين القيود حتّى يقال بتقدّم الوجوب عليه دون غيره كالبلوغ والاستطاعة مع أنّ الكلّ مشترك في كونها من قيود الموضوع فكما أنّ فعليّة الحكم في غيره متوقّفة على فعليّة الموضوع كذلك في الموقّتات بل الأمر في الوقت أوضح من جهة أنّه لا يتعلّق القدرة به فالقيود كلّها تؤخذ مفروضة الوجود في مقام الاعتبار فلا يجب على المكلّف تحصيل شيء منها وإن كان بعضها مقدورا وعليه فعليّة الحكم في الموقّتات وغيرها متوقّفة على تحقّق الموضوع بقيودها فلا يعقل الواجب المعلّق بحيث يكون الحكم فيه فعليّا والواجب استقباليّا.
يمكن الجواب عنه بأنّ الفرق بين القيود بتبع اختلاف الأغراض واضح لأنّ بعضها راجع إلى المادّة وبعضها الآخر راجع إلى الهيئة وبعضها مطلوب الحصول وبعضها مطلوب التحصيل وكلّ قيد راجع إلى المادّة لا يكون بنفسه تحت الأمر والبعث بل التقيّد به يكون تحت الأمر وعليه فإذا كان القيد راجعا إلى الهيئة كما هو المعروف والمشهور فعليّة الحكم متوقّفة على تحقّق الموضوع بقيوده وقبل التحقّق لم يكن إلّا صورة الحكم.
وأمّا إذا كان القيد راجعا إلى المادّة فالحكم ليس مشروطا بل هو مطلق ومتعلّق بالموضوع فإن كان القيد فعليّا وقابلا للتحصيل فهو مطلق منجّز كقوله صلّ مع الطهارة وإن لم يكن كذلك ولكنّ علم بمجيئه فهو مطلق معلّق وعليه فقوله فحجّ في الموسم أو صلّ في الظهر واجب مطلق معلّق ويكون الحكم فيه فعليّا والمقيّد المأمور به هو الصلاة في الظهر والحجّ في الموسم وهو مقدور وليس إيجاد الوقت في الحجّ أو الصلاة مأمورا به لأنّ القيد خارج عن المتعلّق والتقيّد داخل.