وفيه كما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره أنّ المراد من الإيصال أعمّ من الإيصال مع الواسطة ؛ فالقدم الأوّل بالنسبة إلى الحجّ قد يكون موصلا ولو مع الوسائط إليه أي يتعقّبه الحجّ ، وقد لا يكون كذلك ، والواجب هو الأوّل.
وأمّا الإشكال بالإرادة ففيه : أوّلا : أنّ الإرادة قابلة لتعلّق الوجوب بها كما في الواجب التعبّدي.
وثانيا : أنّ الإشكال فيها مشترك الورود ، إذ بناء على وجوب المقدّمة المطلقة تكون الإرادة غير متعلّقة للوجوب لو لزم منه التسلسل (١).
ومنها : ما في الكفاية من أنّه ما أفاده صاحب الفصول من أنّ مطلوبيّة المقدّمة حيث كانت بمجرّد التوصّل بها فلا جرم يكون التوصّل بها إلى الواجب معتبرا فيها محلّ منع ، لأنّه إنّما كانت مطلوبيّتها لأجل عدم التمكّن من التوصّل بدونها لا لأجل التوصّل بها ، لما عرفت من أنّه ليس من آثارها ، بل ممّا يترتّب عليها أحيانا بالاختيار بمقدّمات اخرى وهي مبادئ اختياره ، ولا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيّتها وداعيا إلى إيجابها. وصريح الوجدان إنّما يقضي بأنّ ما أريد لأجل غاية وتجرّد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها يقع على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة كيف وإلّا يلزم وجودها من قيوده ومقدّمته لوقوعه على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها. وهو كما ترى ضرورة أنّ الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية بحيث كان تخلّفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة وإلّا يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده ـ إلى أن قال ـ : ولعلّ منشأ توهّمه خلطه بين الجهة التقييديّة والتعليليّة ... الخ ... حاصله أنّ هنا إشكالات : أوّلا :
__________________
(١) مناهج الوصول : ١ / ٣٩٥.