أنّ الغرض من وجوب المقدّمة هو التمكّن من التوصّل لا التوصّل.
وثانيا : أنّ الوجدان صريح في أنّ المقدّمة وقعت على ما هي عليه من المطلوبيّة الغيريّة عند عدم حصول سائر ما له دخل في حصول الغاية.
وثالثا : أنه لو قلنا بعدم وقوع المقدّمة على المطلوبيّة الغيريّة عند عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها لزم أن يكون وجود الغاية من قيود المقدّمة ومقدّمة لوقوع المقدّمة على نحو يكون الملازمة معكوسة بين وجوب المقدّمة بذاك النحو ووجوب غايتها وهي ذو المقدّمة.
ومن المعلوم أنّ ذا المقدّمة لا يكون قيدا للمقدّمة بحيث كان تخلّف ذي المقدّمة موجبا لعدم وقوع المقدّمة على ما هي عليه من المطلوبيّة الغيريّة ، وإلّا يلزم أن يكون ذو المقدّمة مطلوبا بطلب المقدّمة كسائر قيوده. ومنشأ توهّم صاحب الفصول هو خلطه بين الجهة التقييديّة والتعليليّة.
وفيه : أوّلا : أنّ الغرض من وجوب المقدّمة هو الإيصال لا التمكّن ، لما عرفت من أنّ التمكّن لا يتوقّف على الوجوب.
وثانيا : أنّ المقدّمة إذا انفكّت عن سائر ما له دخل في تحقّق ذي المقدّمة لا تقع على ما هي من المطلوبيّة الغيريّة ، إذ لم تكن حينئذ موصلة ، والمقدّمة مطلوبة بهذه الحيثيّة.
وثالثا : بمنع لزوم أن يكون وجود ذي المقدّمة من قيودها ومقدّمة لوقوعها على نحو يكون الملازمة بين وجوب المقدّمة بذاك النحو ووجوب ذي المقدّمة ، لما عرفت من أنّ عنوان الإيصال مأخوذ في المقدّمة وليس لوجود ذي المقدّمة دخل في ذلك ، إذ منشأ انتزاع الإيصال هو نفس المقدّمات عند بلوغها إلى حيث يمتنع انفكاكها عن ذيها لا وجود ذي المقدّمة أو ترتّبه.
وممّا ذكر يظهر أنّه لا يلزم من دخل التوصّل أن يكون ذو المقدّمة مطلوبا بطلب المقدّمة لعدم دخل وجود ذي المقدّمة في المقدّمة ، كما لا يخفى.