المستفادة من مثل قوله عليهالسلام « لا صلاة إلا بطهور » (١) ونحو ذلك ، فقال : بعدم سقوط الشرط عند الجهل به.
ولم يحضرني كتب المحقق رحمهالله حتى أراجع كلامه ، وكأنه قاس باب العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة والعجز ، فقد حكي عن بعض الاعلام هذا التفصيل بعينه في موارد تعذر الشرط ، وسيأتي الكلام فيه في مبحث الأقل والأكثر.
وعلى كل حال ، فالأقوى : أنه لا فرق بين الشرائط وغيرها في وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع وتردده بين أمور محصورة ، فيجب تكرار الصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة ، أو في الثوبين المشتبهين عند اشتباه الطاهر بالنجس ، أو الحرير بغيره ، ولا وجه لسقوط الشرط ، إلا إذا استفيد من الدليل اختصاص الشرطية بصورة العلم التفصيلي بالموضوع ، كما ربما يستفاد من قوله عليهالسلام « أذن وأقم لأولهن » (٢) كون الترتيب بين الفوائت إنما يعتبر عند العلم بما فات أولا.
وبالجملة : لا وجه لاطلاق القول بسقوط الشرط عند عدم العلم به تفصيلا ، بل لابد من ملاحظة ما يستفاد من دليل الشرط وأن شرطيته مقصورة بصورة العلم بموضوعه تفصيلا أولا؟.
وقياس باب العلم والجهل بباب القدرة والعجز ليس على ما ينبغي ، فان القدرة من الشرائط لثبوت التكليف والعلم بالموضوع أو الحكم من الشرايط لتنجز التكليف ، والمفروض أنه قد علم بحصول الشرط بين الأطراف فلا موجب لسقوطه ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح في المباحث الآتية ( إن شاء الله تعالى ).
__________________
١ ـ الوسائل : الباب ١ من أبواب الوضوء الحديث ١.
٢ ـ الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ١ ، لفظ الحديث : « إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن وأقم الخ ».