Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
الفصل الثانيمن المقام الثالثفي الشك
٠
في المكلف به
والكلام يقع فيه في مقامين
٤
المقام الأول في تردد المكلف به بين المتباينين
٤
فا ضابط الشك في المكلف به
٤
أقسام الشك في المكلف به
٧
في بيان ما هو المبحوث عنه
٨
المبحث الأول : في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية والبحث نه يقع في مقامين :
٩
المقام الأول : في الشبهة المحصوره : والكلام يقع فيه من جهتين :
الجهة الأولى : في حرمة المخالفة القطعيّة
١٠
في أن الأصول العملية تختلف من حيث الجريان وعدم الجريان في أطراف العلم الاجمالى بحسب اختلاف المجعول فيها وحسب اختلاف المعلوم بالإجمال
١٠
في عدم جريان اصالة الإباحة عند دوران الامر بين المخذورين لمضادّتها لنفس المعلوم بالإجمال
١٢
في عدم جريان الأصول التنزيلية المحرزة في أطراف العلم الإجمالى من حيث قصور المجعول فيها عن شمولة لأطراف العلم الإجمالى
١٤
لامانع من جريان الأصول الغير التنزيلّية في أطراف العلم الاجمالى إلا المخالفة لقطعيّة العمليّة للكتليف المعلوم في البين
١٦
ما يرد على الشيخ على فرض رجوع كلامه إلى مقام الإثبات
٢١
وأما الجهة الثانية : في وجوب الموافقة القطعية
٢٤
بيان ما قيل في وجه التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين قياساً على الأمارات بناءً على السببيّة
٢٥
رفع شبهة التخيّر في تعارض الأصول ، وبيان ملاك التخيير
٢٧
كفاية الامتثال التعبّدي عن المعلوم بالإجمال
٣٢
في بيان ما يوجب الترخيص الواقعي أو الظاهري في بعض الأطراف دون الآخر
٣٦
وجوه انحلال العلم الإجمالى
٣٧
رد ما يظهر من بعض : من تسمية ما نحن فيه بالانحلال التعبّدي ، وإثبات أنّه لا معنى للتعبّد بالانحلال
٤٢
لا فرق في انحلال العلم الإجمالي بين أن يكون الأصل المثبت للتكليف موجوداً من اول الامر وبين أن يوجد بعد سقوط الأصول النافية للتكليف
٤٤
دفع ما يتوهّم : من أنّه كيف يمكن انحلال العلم الإجمالى بالأصل المثبت للتكليف
في البعض ، مع أن قوام الاصل المثبت للتكليف يكون بالعلم الإجمالى
٤٦
تتمة ـ في فرض انحلال العلم الإجمالى وإن ولم يكن في الطرف الآخر اصل مثبت للتكليف ، وبيان ما يمكن أن يقع مثالاً لذلك
٤٦
التنبيه على أمور :
الأول : لافرق في تأثير العلم الإجمالى بين أن يكون متعلق العلم عنواناً معيّناً ذا حقيقة واحدة وبين أن يكون المتعلق عنواناً مردّداً بين عنوانين مختلفى الحقيقة ، وردّ ما توهّمه صاحب الحدائق
٤٩
الامر الثاني : لايترتّب على مخالفة الاحتياط أزيد ممّأ يترتّب على مخالفة الواقع
٥٠
الامر الثالث : يعتبر في تأثير العلم الإجمالى امكان الابتلاء بكل واحد من الأطراف
٥٠
فساد قياس باب عدم الابتلاء بباب عدم الإرادة
٥٢
حكم الشك في الخروج عن مورد الإبتلاء
٥٤
الاقوى : وجوب الاجتناب عن المشكوك لمكان العلم بالملاك
٥٥
ما أفاده الشيخ في المسألة : من التمسّك بالطلاق أدلّة المحرمات
٥٧
الاشكال على التمسك بالمطلقات وجوابه
٥٩
تكملة ـ في بيان أقسام الخروج عن مورد الابتلاء
٦٥
الامر الرابع : لايجب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي المعلوم بالإجمال ، إلا إذ قلنا بأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لأجل سراية النجاسة
٦٧
اشكال على قياس الثمرة والحمل على منافع الدار ، والجواب عنه
٧٤
في وجه نجاسة الملاقي وأنّها هل بالتعبّد أم بالسراية؟ وبيان إبتناء المسألة عل الوجهين
٧٦
في ماهو المستفاد من الأدلّة ، وتحقيق أنّه لادليل على كون نجاسة
الملاقي من الآثار المترتّبة على نفس النجس
٧٩
الاشكال على جريان الاصل في الملاقي لأحد الأطراف ، والجواب عنه
٨١
تذييل ـ في تأسيس الاصل عند الشك في وجه نجاسة الملاقي
٨٩
الامر الخامس : في حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف
٩٣
حكم الاضطرار إلى المعيّن بعد تعلّق التكليف وقبل العلم به ، وما إذ كان العلم مقارناً للاضطرار
٩٤
حكم الاضطرار إلى المعيّن بعد العلم الإجمالى
٩٥
قياس الاضطرار قبل العلم الاجمالى بتلف البعض قبله والاضطرار بعد العلم الاجمالى بتلف البعض بعده ، وردّ ما قيل في المقام من الفرق
٩٧
حكم الاضطرار إلى غير المعيّن
٩٨
بيان الفرق بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين
١٠٠
كشف قناع ـ وهو أن الاضطرار إلى غير المعين هل يقتضي التوسط في التكليف أو التخبير؟
١٠٤
الامر السادس ـ حكم ما لو كانت الأطراف تدريجية الوجود
١٠٨
استقلال العقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مراد المولى مطلقاً ، من دون فرق بين أن لايكون للزمان دخل في الملاك والخطاب بين أن يكون له دخل فيهما
١١٢
تذييل ـ في أنه لو بنينا في الموجودات التدريجية على عدم وجوب الموافقه القطعية فلا تحرم المخالفة القطعية أيضاً
١١٢
المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة
١١٦
بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة وتحقيق حكمها ، وبيان وجه عدم حرمة المخالفة القطعيّة وعدم وجوب الموافقة القطعيّة فيها
١١٦
تنبيه ـ في بيان امكان المخالفة القطعية في الشبهات الوجوبيّة ، ولزوم القول بتبعيض الاحتياط فيها
١١٩
ضعف الوجوه المذكورة لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهه الغير المحصورة
١٢٠
تذييل ـ هل يسقط حكم الشك عن اطراف الشبهة الغير المحصوره أم لا؟
١٢٢
المبحث الثاني : في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكميّة ، والكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعية من حيث وجوب الموافقة القطعية
١٢٣
رد ما ذكره الشيخ من عدم تصوير إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين
١٢٤
دفع ما ربما يتوهم : من أن وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر عند الأيتان بأحد المحتملين ممّا يقتضيه استصحاب بقاء التكليف فلاحاجة في إثبات ذلك إلى قاعدة الاشتغال
١٢٥
تحقيق عدم جريان استصحاب الفرد المردّد
١٢٦
يعتبر الاستصحاب أن يكون الأثر المقصود إثباته مترتّباً على بقاء المستصحب لا على حدوثه ، وأن يكون مترتّباً على النفس الواقع المشكوك فيه لاعلى الشك
١٢٩
لا إشكال في أن الاستصحاب وارد على قاعدة الشتغال والبراءة
١٣٠
تحقيق عدم جريان استصحاب بقاء التكليف عند العلم بوجوب أحد الشيئين وإتيان أحد المحتملين ، وتميز مورد قاعدة الاشتغال عن مورد الاستصحاب
١٣١
التنبيه على أمور :
الامر الثالث : حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتّبين ، وتحقيق وجوب تأخير محتملات العصر عن محتملات الظهر
١٣٧
الامر الرابع : بيان تأثير العلم الاجمالى في الشبهات الوجوبية وإن كانت الأطراف غير محصورة
١٤١
المقام الثاني في دوران الامر بين الأقل والأكثر
في بيان أقسام الاقل والاكثر ، ولزوم إفراد كلّ واحد من هذه الأقسام بفصل يخصّه
١٤٣
الفصل الأول : في دوران الأمر بين الاقل والأكثر في الاسباب والمحصلات والأقوى فيه : عدم جريان البراءة عن الأكثر مطلقاً
١٤٤
مجرد القول بالسببية لايكفي في شمول أدلّة البراءة لموارد الشك في المحصل مالم ينضم إليه القول بجعل الجزئية والشرطية مستقلا
١٤٦
الفصل الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والاكثر في الشبهات التحريمية والاقوى : فيه جريان البراءة عن حرمة الاقل مطلقاً
١٤٨
الفصل الثالث : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الغير ارتباطيين في الشبهة الوجوبية ، وأنه لاكلام ولا إشكال في جريان البراءة في الأكثر
١٥٠
الفصل الرابع : في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الوجوبية الحكمية في باب الاجزاء والأقوى فيه : التفصيل بين البراءة العقليّة والشرعيّة
١٥٠
بيان المختار في وجه عدم جريان البراءة العقليّة
١٥٩
تحقيق جريان البراءة الشرعية في الجزء المشكوك ، وفع توهم لزوم القول بالأصل المثبت
١٦٢
استغراب ما زعمه المحقق الخراساني : من حكومة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على أدلّة البراءة الشرعية
١٦٥
في بيان معنى «الغرض» المعطوف على «العنوان» في كلام الشيخ
١٦٩
تحقيق عدم صحة تعلق الطلب بالملاكات
١٧٤
دفع وهم : وهو التمسك باستصحاب الاشتغال لإثبات وجوب الأكثر وفي مقابلة التمسك باستصحاب عدم وجوب الأكثر لإثبات وجوب الأقل
١٨١
بسط الكلام في أقسام استصحاب عدوم وجوب الأكثر ، وتحقيق عدم جريانه بأقسامه الأربعة
١٨٢
الفصل الخامس : في دوران الأمربين الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع والكلام فيه عين الكلام في الأجزاء
١٨٩
في وجه إفراد البحث عن الشروط ، وبيان التفصيل بينها بحسب منشأ انتزاعها
١٩٠
تتمة. في أن وجود النص المجمل في المسألة لايمنع عن الرجوع إلى الأصول العملية واللفظية ، إلا في المخصص المحمل المتصل بالعام حيث إنّ إجماله يسري إلى العام
١٩٣
في أن المتعلقات التكاليف وموضوعاتها إنّما هي المسميّات والمعنونات الخارجيّة ، لا المفاهيم والعناوين
١٩٥
فساد ما ربما يتوهم : من أنّه لابد من إحراز انطباق مفهوم الصلاة مثلاً على المأتي به خارجاً فلايجوز الاقتصار على الأقل المتقّين للشك في صدق الصلاة عليه
١٩٥
لولا إطلاق أدلة التخيير في باب تعارض الأخبار كان الحكم ـ عند تعارض النصّين في وجوب الأكثر ـ الرجوع إلى البراءة
١٩٦
وعدم شمولها لمورد وجود العام الموافق لأحد المتعارضين ، وعدوله عن ذلك واختياره التفصيل بين القول بالتخيير في المسألة الاصولية والقول بالتخيير في المسألة الفقهيّة
١٩٧
الفصل السادس : في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
٢٠٠
مثال فقهي لتردد النفس متعلق التكليف بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية
٢٠٣
تحقيق عدم امكان تحقق الشبهة الموضوعية في الأجزاء والشرائط وانحصارها بباب الموانع
٢٠٤
الفصل السابع في دوران الامر بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية وبيان المراد من المركب التحليلي
٢٠٥
في اختصاص مركب التحليلي بما اذا كان من قبيل الجنس والنوع. وأن الأقوى فيه : وجوب الاحتياط وعدم جريان البراءة عن الأكثر
٢٠٧
التنبيه على أمور :
الأول : لو شك في ركينة جزء للعمل فهل الأصل يقتضي الركنيّة أولا؟
٢٠٨
بيان الفرق بين الجزء الركني وغيره
٢٠٩
أما المقام الأول : في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه ، والكلام يقع فيه من جهات ثلاث :
٢١٠
الجهة الأولى : هل يمكن ثبوتاً التكليف بما عدا الجزء المسنىّ أولا يمكن؟
٢١٠
في بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في تصوير تكليف الناسي بماعدا الجزء المنسىّ
٢١١
3 ـ ما أفاده المحقق الخراساني أيضاً وارتضاه الشيخ الاستاذ : من إمكان أن يكون المكلف به في الواقع في حق الذاكر والناسي هو خصوص ماعداه الجزا المسنيّ ،ثمّ يختص الذاكر بخطاب يخصّه بالنسبة إلى الجزء الذاكرله
٢١٣
الاشكال على الوجه الثالث والجواب عنه
٢١٤
الجهة الثانية : هل يكون في مقام الأثبات دليل على كون الناسي مكلفاً ببقيّة الأجزاء أم لا؟
٢١٦
إناطة المسألة باطلاق دليل الجزء المسنىّ وعدمه
٢١٦
أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة عن الجزء المسنىّ هو رفع الجزئيّة في حال النسيان فقط ، ولا تقتضي رفعهما تمام الوقت إلا مع استيعاب النسيان لتمام الوقت
٢٢٠
دفع ما يتوهّم : من أن مقتضي «حديث الرفع» الحاكم على الادلة الأولية هوعدم الجزئية في الحال النسيان واختصاصها بحال الذكر
٢٢١
يعتبر في جواز التمسك بحديث الرفع امور
٢٢٢
وجوب رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأوّلي للحديث
٢٢٣
في اختصاص الحديث الشريف بالأحكام الانحلاليّة العدمية التي لها تعلق بالموضوعات الخارجيّة
٢٢٤
الجهة الثالثة : هل هناك دليل اجتهادي أو أصل عملي يقتضي الإجزأ بالمأتي به في الحال النسيان وكونه مجزيا عن الواقع ، أم لا؟
٢٢٨
المقام الثاني : في بطلان العمل بزيادة الجزء عمداً أو سهواً والكلام فيه يقع من جهات ثلاث :
٢٢٩
الجهة الأولى : في تصوير وقوع الزيادة والاجزاء والشرائط
٢٢٩
الاستشكال في امكان تحقق الزيادة ثبوتاً ، والجواب عنه بالصدق العرفي
٢٣٠
الجهة الثانية : في بطلان العمل بالزيادة العمديّة أو السهويّة وعدمه ، وتحقيق أن الزيادة العمديّة تجتمع مع الصحّة ثبوتاً فضلاً عن السهويّة
٢٣١
التمسك باستصحاب الصحّة التأهليّة لإثبات عدم مانعيّة الزيادة ، والإشكال عليه
٢٣٢
في بيان استصحاب بقاء الهيئة الاتصاليّة ، وإمكان تصورها في الصلاة ، وبيان الفرق بين المانع والقاطع
٢٣٣
الاشكال على استصحاب الهيئة الاتّصالية
٢٣٥
الجهة الثالثة : هل قام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعده أم لا؟ وتحقيق أنّه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة السهوية أوالعمديّة إلا في باب الصلاة
٢٣٨
في الجمع بين الأخبار الواردة في بطلان الصلاة بالزيادة وحديث لا تعاد
٢٣٩
تكملة ـ في أنه لا يتحقق الزيادة بفعل ما لايكون من سنخ اجزاء المركّب قولا ً وفعلاً ، والتفصيل بين قصد الجزئية وعدمه فيما اذا كانت من سنخها
٢٤٠
الامر الثاني من التنبيهات : فيما لو تعذر أحد القيود الوجودية أو العدمية باضطرار ونحوه
٢٤٣
تحرير محل النزاع
٢٤٣
تحقيق عدم سقوط المانعيّة بسقوط النهي في باب النهى عن العبادة ، والتفصيل بين ما إذا كانت المانعيّة معلولة للنهي وبين ما إذا كانت معلولة للملاك، والإشارة إلى المحكي عن المشهور : من جواز الصلاة في الحرير عند الاضطرار إلى لبسه
٢٤٤
في المانعية المنتزه من النهى في باب اجتماع الأمر والنهى ، وتحقيق سقوط المانعية بسقوط النهى في هذا الباب
٢٤٦
في ما تقتضيه القاعدة الأولية في باب القيود
٢٤٩
حكم القيدية المستفادة من نفس الأمر بالمركب بماله من القيود والشرايط ولأقوى فيه : سقوط الأمر بالمقيد عند تعذّر القيد
٢٥٠
حكم ما إذا كان للقيد أمر يخصّه ، والتفصيل بين اطلاق دليل القيد وإطلاق دليل المقيّد ، وما إذا لم يكن لهما إطلاق ؛ وبيان حكم كلّ من الصور الثلاث عليحدة
٢٥٠
في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة الأوليّة
٢٥٣
مدرك القاعدة «الميسور» والتمسك بها على وجوب الباقي المتمكن منه
٢٥٤
إيقاظ ـ يعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكن منه مما يعدّ عرفاً ميسور المتعذّر ولا بد من إحراز ذلك
٢٥٦
صعوبة تشخيص الركن عن غيره والميسور عن الماين في الموضوعات الشرعيّة
٢٥٧
في وجه ما قيل : إنّ التمسك بالقاعدة «الميسور» يتوقف على عمل الأصحاب
٢٥٨
التمسك بالاستصحاب على وجود الباقي وبيان ضابط جريان الاستصحاب
٢٥٨
الأقوى في جريان الاستصحاب التفصيل بين إجمال دليل القيد وإطلاقه
٢٦٠
فرعان : 1 ـ إذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط 2 ـ إذا كان للمركب بدل اضطراري ـ كالوضوء ودار الأمر بين الناقص والبدل
٢٦٠
تتمة ـ في اشتباه الواجب بالحرام
٢٦٣
خاتمة : في بيان ما يعتبر في العمل بالاحتياط
٢٦٤
المقام الأول : في ما يعتبر في العمل بالاحتياط يعتبر في حسن الاحتياط اذا كان على خلافة حجة شرعية أن يعمل المكلف أولا بمودي الحجّة ، ثم يعقّبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجة احرازاً للواقع
٢٦٥
في ان وجوب تقديم العمل بمودي الحجة يختص بالأمارات والأصول المحرزة ، أما الأصول الغير المحرزة فلا يجب التقديم
٢٦٦
التفصيل بين القول بالكشف والقول بالحكومة إذا كان اعتبار الحجة بدليل انسداد
٢٦٦
إزاحة شهبة اعتبار قصة الوجة ، وبيان فساد بعض التوهمات في المقام
٢٦٧
في تقدم رتبة الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى
٢٦٩
تذييل : لايجوز الاحتياط في الشبهة الحكمية الإلزامية إلا بعد الفحص واليأس عن زوال الشبهة ، بخلاف الاحتياط في الشبهات الموضوعية والحكمية الغير الإلزامية ، حيث يحسن الاحتياط فيهما ولو مع التمكن من الفحص
٢٧١
التنبيه علي أمرين :
1 ـ الاقوى : سقوط الامتثال التفصيلى عند دوران الأمر بينه وبين سقوط الجزء أوالشرط 2 ـ لو عرض في الأثنا ما يوجب الترديد في النيّة ، والجوه المحتملة في ذلك
٢٧٢
المقام الثاني : في شرائط العمل بالبراءة ، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعى البحث عن جهات ثلاث :
٢٧٧
في أدلة وجوب الفحص من طريق العلم الإجمالى ، ودفع الاشكالات الواردة عنه
٢٧٧
تقرير حكم العقل بوجوب الفحص من طريق العلم الاجمالى ، ودفع الإشكالات الواردة عنه
٢٧٨
الجهة الثانية : في استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه
٢٨٠
ذكر الاقوال في المسألة وبيان مبناها ، وأن هذه الأقوال تأتي أيضاً في التارك للاحتياط في موارد وجوبه للإحيتاط في موارد وجوبه
٢٨١
الجهة الثالثة : في صحة العمل المأتي في حال الجهل وفساده
٢٨٥
مقتضى اصول المخظئة أن يكون المدار في الصحة والفساد على موافقته العمل للواقع ومخالفته ، لاعلى موافقته للطريق المنصوب ومخالفته
٢٨٥
لو عمل الجاهل عملاً ثم بنى على التقليد أوالاجتهاد
٢٨٦
التنبيه على أمور :
الأول : في حكم التارك للفحص إذا وافقه عمله للواقع وخالف الطريق ، أو بالعكس
٢٨٧
الامر الثاني : في بيان الملازمة بين استحقاق العقاب وبطلان العمل ، وكذا الملازمة بين عدم استحقاق العقاب وصحّة العمل. واستثناء
الأصحاب من هذه الملازمة مسألة الجهر بالقراءة في موضع وجوب الإخفاف وبالعكس ، ومسألة الإتمام في موضع وجوب القصر
٢٨٩
وجوه التفصيّ عن الاشكال :
4 ـ ما أفاده الشيخ الاستاد : من منع استحقاق الجاهل العامل العقاب
٢٩٤
الامر الثالث : في وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعيّة : التحريميّة والوجوبيّة
٣٠١
تذييل ـ قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران 1 ـ أن لايلزم من العمل بالبراءة إثبات حكم آخر2 ـ أن لايلزم من جريانها ضرر على الغير
٣٠٢
الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب
الأمر الأول : في تعريف الاستصحاب
٣٠٦
الامر الثاني : في ضابط المسألة الاصولية ، وتحقيق أن الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية تكون من المسائل الاصولية والاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعية تكون من القواعد الفقهية
٣٠٧
الامر الثالث : في الفرق بين الاستصحاب و «قاعدة اليقين» و «قاعدة المقتضي والمانع »
٣١٣
«قاعدة المقتضي والمانع» وبيان الوجوه المحتمله في المراد من المقتضي والمانع في القاعدة
٣١٤
الامر الرابع : يعتبر في الاستصحاب امور ثلاثة :
1 ـ اجتماع اليقين والشك في الزمان
٣١٦
2 ـ سبق زمان المتيقّن والشك في الزمان
٣١٦
3 ـ فعلية الشك واليقين
٣١٧
الامر الخامس : في بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار : اختلاف المستصحب ، الدليل الدال عليه ، منشأ الشكّ في بقائه
٣١٩
توضيح معنى الشك في المقتضي ، وبيان الفرق بين الشك في الرافع والشك في الغاية
٣٢٦
أدلّة الاستصحاب :
1 ـ بنا العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة 2 : الاجماع المحكي في جملة من الكلمات 3 ـ الأخبار ـ منها : مضمرة زرارة
٣٣١
الاستدلال بالرواية يتوقف على إلغاء خصوصيّة تعلق اليقين بالوضوء
٣٣٥
في عدم توقف الاستدلال بالرواية على تعيين الجزاء
٣٣٦
دفع ما يتوهّم : من أنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية هو سلب العموم لاعموم السلب ، وتمييز الموارد التي يصح فيها سلب العموم عما لايصحّ
٣٣٨
مضمرة اخرى لزرارة :
إزاحة شبهة : في تطبيق التعليل الوارد في الرواية على المورد
٣٤١
إشارة إلى كيفية أخذ العلم في باب الطهارة والنجاسة الخبثيّة موضوعا لصحّة الصلاة وفسادها
٣٤٢
منافات ماورد في بعض الروايات مع أخذ العلم بالنجاسة موضوعاً لوجوب الإعادة
٣٤٨
في ما تضمّنت المضمرة : من حكم جملة من صور وقوع الصلاة مع النجاسة
٣٥٣
تذييل ـ في وجه الجمع بين ما دل على عدم وجوب إعادة الصلاة عند انكشاف وقوعها في نجاسة الثوب أوالبدن وبين ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن الظاهر في الطهارة الواقعيّة
٣٥٤
في بيان وجه اجزاء الناقص عن التامّ عند قيام الدليل عليه ، ودفع توهم لزوم التخيير بين التام والناقص
٣٥٦
صحيحة ثالثة لزرارة
الاشكال على استدلال بالرواية
٣٥٨
الاشكال على ما افاده الشيخ في وجه عدم صحّة الاستدلال بالرواية
٣٦١
تحقيق أن مفاد الرواية ليس إلا استصحاب بلا مؤنة الحمل على التقية حتى في تطبيق الاستصحاب على المورد
٣٦٢
رواية محمد بن مسلم
٣٦٤
دفع ما اورد من استدلال بها : من انها ظاهرة في القاعدة اليقين
٣٦٥
مكاتبة على بن محمد القاساني
٣٦٦
دفع ما يتوهم : من دلالة أخبار أصالة الحلّ والطهارة على اعتبار الاستصحاب
٣٦٧
الكلام في مقدار دلالة أدلة الاستصحاب
٣٧٢
بيان وجه المختار ، وهو حجيّة الاستصحاب في جميع الأقسام ، إلا في
الشك في المقتضي وما يلحق به من الشكّ في الغاية
٣٧٢
تحقيق عميق في معنى «اليقين» وامتيازه عن العلم والقطع
٣٧٤
في عدم شمول الاخبار للشك في المقتضى
٣٧٥
تذييل ـ في تفصيل الأحكام الوضعيّة ، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعي تقديم امور :
٣٧٨
الأمر الأول : في بيان ابتناء تقسيم الأحكام إلى التكليفية والوضعيّة على القول بأن للشارع جعل وإنشاء ، وردّما حكى عن بعض : من انكار الجعل والإنشاء بتوهم عدم امكان قيام الإراده والكراهة في المبدء الاعلى
٣٧٨
الامر الثاني : في القرن بين الامور النتزاعية والاعتباريّة ، وإلإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات
٣٨٠
الامر الثالث : في بيان المراد من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ، وبيان أقسامهما
٣٨٤
الامر الرابع : في تحقيق أنّ الأحكام الوضعيّة متأصّلة بالجعل ، وردّ مقاله الشيخ 1 حيث التزم بأنّ هذه الأمور كلّها منتزعة عن التكاليف التي في موردها
٣٨٦
الامر الخامس : في أن موضوعات التكاليف إنما تكون من المخترعات الشرعيّة ، وأمّا موضوعات الأحكام الوضعية قد تكون تأسيسيه وقد تكون إمضائية ، وبيان الاصطلاح الجاري في السبب والموضوع والشرط
٣٨٨
بيان نتيجة المقدّمات ، وإثبات عدم امكان جعل السببيّة
٣٩٢
تتمة : في بيان معنى الصحة والفساد ، وتحقيق أنّهما ليسا من الأحكام الوضعيّة المتأصّلة بالجعل
٣٩٨
في أن الرخصة والعزيمة أمسّ إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعيّة
٤٠٣
تنبيهات الاستصحاب
التنبيه الأول : يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك
٤٠٣
التنبيه الثاني : إثبات جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والأمارات ، والإشكال على جريانه في مؤدّيات الاصول
٤٠٣
تقريب جريان الاستصحاب في مؤديات الاصول
٤٠٦
التنبيه الثالث : في بيان أقسام استصحاب الكلّي وأحكامها
٤١١
تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الاول بلا إشكال
٤١٢
تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني لوجود المقتضي وفقد المانع
٤١٣
المانع الذي يمكن توهّمه هو أنّ الجامع إنّما يكون مسبّباً عن حدوث الفرد الباقي فبجريان الاستصحاب في السبب لاتصل النوبة إلى المسبّب
٤١٣
دفع المانع المتوهم اولاً : بأن ارتفاع القدر المشترك ليس مسبّباً عن عدم حدوث الفرد الباقي بل هو مسبب عن ارتفاع الفرد الزائل
٤١٦
وثانياً : تعتبر في حكومة الأصل السببي على الاصل المسببي :
1 ـ أن يكون الترتّب شرعياً
2 ـ أن يكون الأصل الجاري في الشك السببي رافعاً لموضوع الأصل المسببّي ومزيلاً للشكّ فيه
٤١٦
في أنّ استصحاب بقاء الكلي إنّما يقتضي ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس الكلي ولايثبت به الآثار المترتّبه على حدوث الفرد الباقي
٤١٩
في أن محل الكلام في استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته وحقيقته مردّداً بين ما هو مقطوع الارتفاع وماهو مقطوع البقاء ؛ أما إذا كان الإجمال والترديد في محلّ المتيقّن وموضوعه فلايجري ؛ والجواب عن الشبهة العبائيّة
٤٢١
في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وبيان الوجوه المتصوّره فيه
٤٢٣
تحقيق عدم جريان استصحاب في الوجه الاول من القسم الثالث
٤٢٤
في بيان فساد الثمرة المذكورة في الوجه الأول
٤٢٦
تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني
٤٢٨
الأقوى جريان الاستصحاب في الوجه الثالث
٤٢٨
فيما يتفرّع على الوجه الثالث
٤٢٩
يمكن تطبيق كلام الفاضل على كلّ منهما
بيان ما في كلا الوجهين من النظر ، وتحقيق جريان استصحاب عدم التزكيّة
٤٣١
التنبيه الرابع : في الاستشكال على جريان الاستصحاب في الزمان والزماني ، والكلام فيه يقع في مقامين :
٤٣٤
المقام الأول : في استصحاب بقاء نفس الزمان
٤٣٥
الشكّ في الزمان يمكن فرضه بوجهين :
1 ـ الشك بمفاد «كان» و «ليس» التامتين
2 ـ الشك بمفاد «كان» و «ليس» ناقصتين
٤٣٥
إثبات عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني ، وجريانه في الوجه الأول
٤٣٥
الإشكال في أن استصحاب وجود الليل أو النهار هل يثبت وقوع متعلّق التكليف أو موضوعه في الليل والنهار، أو أنّه لا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت؟
٤٣٦
ادّعا أن أدلّة التوقيت لاتقتضي أزيد من اعبتار وقوع الفعل عند وجود وقته وإن لم يتحقق معنى الظريفة ، وردّ هذه الدعوى
٤٣٧
إشكال آخر يتولّد من استصحاب بقاء الوقت
٤٣٨
المقام الثاني : في استصحاب الزمانيّات
٤٣٩
بيان ما يتصور من وجوه الّتي يمكن أن يقع عليها الشكّ في بقاء الزمانيّات المتدرّجه في الوجود
٤٣٩
تحقيق جريان الاستصحاب في الوجه الاول والثاني دون الوجه الثالث
٤٤٠
التنبة على جرايان البراءة في المستقلات العقليّة وبيان منشأ الفرق بينها وبين الأخكام الشرعية ، والإشارة إلى أن الحكم العقلي تارة : تعمّ صورة العلم والظنّ والشك بمناط واحد ، واخرى : يكون للعقل حكمان : حكم لصورة العلم ، وحكم طريقي لصورة الظنّ والشكّ
٤٥٣
التنبيه السادس : تحقيق الكلام في الاستصحاب التعليقي
٤٥٨
يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون المستصحب شاغلاً لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له
٤٥٨
الأسماء والعناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام تارة ً : يستفاد من نفس الديل أو من الخارج أنّ لها دخلاً في موضوع الحكم. واخرى : ليس لها دخل وثالثة لايستفاد أحد الوجهين
٤٥٨
الشكّ في بقاء الحك الكلّي يتصور على أحد وجه ثلاث :
1 ـ الشك في بقائه من جهة احتمال النسخ
٤٦١
تنظير استصحاب الملكيّة المنشأة بالعقود التعليقيّة ـ كالجعاله والسبق والرمايه ـ باستصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخ
٤٦١
2 ـ الشك في بقاء الحكم الكلي على موضوعه المقدّر وجوده عند
فرض تغييّر بعض حالات الموضوع
٤٦٢
3 ـ الشك في بقاء الحكم الكلي المرتب على موضوع مركّب من جزئين عند فرض وجود أحد جزئية وتبدّل حالاته قبل فرض الحزء الآخر ، وهذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح عليه بـ «الاستصحاب التعليقي»
٤٦٣
تحقيق أن الاستصحاب التعليقي ممّا لا أساس له ولايرجع إلى معنى محصّل
٤٦٦
تقريب آخر للاستصحاب التعليقي ، وبيان فساده
٤٦٨
في أن أخذ موضوع الدليل المثبت للحكم من العرف غير أخذ موضوع الاستصحاب من العرف
٤٦٩
القائل بالاستصحاب التعليقي لايلتزم بجريانه في جميع الموارد
٤٧٢
المناقش في مثال العنب والزبيب ، بأن موضوع الحرمة والنجاسة هو ماء العنب وقد جفّ والزبيب لا يغلي إلا إذا اكتسب ماءً جديداً من الخارج
٤٧٢
تتمة ـ في حكومة الاستصحاب التعليقي المثب لنجاسة الزبيب وحرمته عند غليانه (على فرض الصحة) على استصحاب الطهارة والحلّيّة الفعليّة ، الثابتة للزبيب قبل غليانه
٤٧٣
اشكال نشأ من الخلط بين الاصول السببيّة والمسبّبيّة الحارية في الشبهات الحكميّة والجارية في الشبهات الموضوعيّة
٤٧٥
التنبيه السابع : في استصحاب أحكام الشرايع السابقة ورد الوجهين الذي استدلّ بهما على المنع
٤٧٨
التنبيه الثامن : في بيان اعتبار مثبتات الأمارات دون مثبتات الاصول
٤٨١
امور تمتاز بها الامارت عن الاصول موضوعاً
٤٨١
ما تمتاز به الأمارات عن الأصول حكماً
٤٨٢
تحقيق أن المجعول في باب الطرق والأمارت إنّما هو الطريقيّة والكاشفيّةوالوسيطيّة في الإثبات ، دون مجرد تطبيق العمل على المؤدّى ، بل تطبيق العمل على المؤدي من لوازم المجعول فيها
٤٨٤
المجعول في باب الاصول العمليّة مطلقاً هو مجرد تطبيق العمل على مؤدّي الأصل ، سواء كان الأصل من الأصول المحرزة أو كان من الاصول الغير المحرزة ، وأن الإحراز في باب الاصول المحرزة غير الإحراز في باب الأمارت
٤٨٦
تفصيل الكلام في وجه اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصول
٤٨٧
تضعيف ما في بعض الكلمات : من أنّ الوجه في اعتبار المثبتات الأمارة هوحكايتها عن اللوازم والملزومات ، وأضعف من ذلك دعوى دلالة إطلاق أدلة اعتبار الأمارات على إثبات اللوازم والملزومات دون الاصول
٤٩١
تنظير الحكم الواقعي المجعول في باب الأصول ، من حيث عدم إثبات اللوازم والملزومات
٤٩٢
في أنّه لا أثر لخلفاء الواسطة أوجلائها في جريان الأصل المثبت وعد جريانه
٤٩٤
تحقيق معنى «أول الشهر» وأنّ استصحاب بقاء رمضان أوعدم هلال شوّال لا يثبت كون الغد أوّل شوّال
٤٩٨
في الفروع الّتي توهّم ابتنائها على الأصل المثبت
٥٠٠
التنبيه التاسع : في مقتضى الأصل عند الشك في تقدم الحدوث وتأخّره مع العلم بأصل الحدوث
٥٠٣
تحقيق جريان الاستصحاب إذا كان الشك في التقدم والتأخّر
بالإضافة إلى أجزاء الزمان
٥٠٣
فيما إذا كان الشك في القدّم والتأخّر بالإضافة إلى حادث زماني آخر ، واختيار التفصيل في المسألة
٥٠٤
في أنّ اعتبار التوصيف وكون أحد الشيئين وصفاً للآخر إنّما يتصوّر بالنسبة إلى العرض ومحلّه
٥٠٤
عدم جريان الأصل في مفهوم التاريخ
٥٠٨
تحقيق جريان الأصل في مجهول التاريخ
٥٠٩
الإشكال على بعض الأعاظم حيث ذهب إلى عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ بزعم عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين فيه
٥١٠
بسط الكلام لتمييز الموراد التي لايتصل فيها الشكّ باليقين ، وبيان الضابط في المسألة
٥١٠
تفريع عدم جريان استصحاب النجاسة في الدم المرددّ بين كونه من المسفوح أو من المتخلّف والدم المردّد بين كونه من البقّ أومن البدن على مسألة اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٥١٦
تكملة ـ في أن عدم جريان الأصل في المعلوم التاريخ وجريانه في مجهول التاريخ ليس على إطلاقه ، بل قد يجري في معلوم التاريخ أيضاً ، وقد لايجري في كلّ من معلوم التاريخ ومجهوله
٥٢٢
التنبيه العاشر : في الإشارة إلى ما تقدم في مباحث الأقلّ والأكثر: من أنّه لامجال لاستصحاب صحّة الأجزاء السابقة في العبادات عند الشك في عروض المانع أو القاطع
٥٣٠
التنبيه الحادي عشر : إشاره إجماليّة إلى عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتاقديّة المطلوب فيها العلم واليقين
٥٣١
التنبيه الثاني عشر : في بيان تمييز الموارد التي يرجع فيها إلى استصحاب حكم المخصّص عن الموارد التي يرجع فيها إلى عموم العامّ
٥٣١
1 ـ تنقيح البحث يستدعي تقديم امور: الأصل في باب الزمان أن يكون ظرفاً لوجود الزماني ، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على القيديّة
٥٣٢
2 ـ الزمان المأخوذ قيداً في الحكم أو المتعلّق تارة : يلاحظ على وجه الاتباطيّة ، واخرى : على وجه الاسقلاليّة
٥٣٣
3 ـ اعتبار العموم الزماني بأحد الوجهين يتوقف على قيام الدليل عليه ، والدليل الدال على العموم تارة يكون نفس دليل الحكم ، واخرى يستفاد من دليل لفظي آخر ، وثالثة من مقدّمات الحكمة
٥٣٤
4 ـ مصبّ العموم الزماني تارة يكون متعلّق الحكم، واخرى يكون نفس الحكم
٥٣٥
5 ـ يختلف العموم الزماني الملحوظ في ناحية المتعلق مع العموم الزماني الملحوظ في ناحية الحكم من جهتين
٥٣٦
ضابط استصحاب حكم المخصّص هو ما إذا كان مصبّ العموم الزماني نفس الحكم، ومورد التمسك بالعامّ هو ما إذا كان مصبّ العموم الزماني متعلّق الحكم
٥٣٧
شرح مراد الشيخ في المسألة ، ودفع ما تخيّله بعض الأعلام في مراده
٥٤٣
تكملة ـ في تشخيص مصبّ العموم الزماني ، وأنّه في كل مورد شكّ في مصبّ العموم الزماني بعد العلم به،فالأصل يقتضي أن يكون مصبّه نفس الحكم الشرعي ، لاالمتعلق
٥٤٥
مصبّ العموم الزماني في باب الأحكام الوضعيّة
٥٤٨
مصبّ العموم الزماني في باب المحرّمات
٥٥٠
مصبّ العموم الزماني في باب الواجبات
٥٥٢
في بيان الثمرة بين أن يكون الاستمرار قيداً للطلب وبين أن يكون قيداً للمطلوب
٥٥٣
التنبيه الثالث عشر : في استصحاب الوجوب عند تعذّر بعض أجزاء المركّب الارتباطي
٥٥٦
تقريب الاستصحاب بوجه آخر لعلّه يسلّم عن الإشكال
٥٥٩
التنبيه الرابع عشر : في أن المراد من الشكّ الذي اخذ موضوعا ً في باب الأصول العمليّة ومورداً في باب الأمارات ليس خصوص ما تساوى طرفاه ، بل يشمل الظنّ بالخلاف
٥٦٣
خاتمة في بيان امور :
الأمر الأول : في أن اعتبار اتحاد متعلّق الشكّ مع متعلق اليقين في الاستصحاب من القضايا التي قياساتها معها
٥٦٤
تحقيق جريان الاستصحاب في المحمولات الأوليّة وفي المحمولات المترتّبة وتفصيل الكلام في ذلك
٥٦٥
في معنى أخذ الموضوع من العرف ، وأنّ محلّ الكلام والإشكال إنّما هو في الاستصحابات الحكميّة
٥٧٠
في أنّ تعويل على العرف إنّما يكون في باب المفاهيم ولاعبرة بنظر العرف في باب المصاديق
٥٧٤
في بيان معنى «الرافع» المقابل للمانع وأنّه غير «الرافع» القمابل للمقتضي ، وبذلك يندفع ما ربّما يتوهّم : من أنّه بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي لم يبق فرق بين أحذ الموضوع من العقل أوالعرف أو الديل
٥٧٧
توضيح معنى أخذ موضوع من العرف ، وأن الرجوع إلى العرف في الصدق غير الرجوع إليه في المصداق
٥٨١
الأقوى : اتّباع نظر العرف في بقاء الموضوع ولاعبرة بنظر العقل ،كما أنّه لاعبرة بظاهر الديل بعدما كان المرتكز العرفي بمناسبة الحكم والموضوع على خلاف ما يقتضيه الدليل ابتداءً
٥٨٥
الامر الثاني : في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ، وتحقيق عدم شمول الأخبار لقاعدة اليقين
٥٨٦
الامر الثالث : في وجه تقدّم الأمارات على الاصول العمليّة والاصول المحرزة على غيرها ، وتحقيق أنه بالحكومة لابالورود
٥٩١
في الفرق بين الورود والتخصّص ، والحكومة والتخصيص
٥٩١
لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلولة اللفظي شارحاً ومفسّراً لما اريد من دليل المحكوم
٥٩٣
تحقيق أنه لايعتبر في الحكومة أزيد من تصرّف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر وفي عقد حملة ولولم يكن بلسان الشرح والتفسير
٥٩٤
في تقسيم الحكوم على قسمين
٥٩٥
في أنّ دعوى ورود الأمارات على الأصول والأصول بعضها على بعض لاتقسيم إلا بأحد وجوه الثلاث ، وكلّها مخدوشة
٥٩٧
الامر الرابع : في الامور التي قد وقع البحث والخلاف في أنها من الأمارات أو من الاصول العمليّة
٦٠٢
1 ـ قاعدة اليد
استظهار كون اليد من الامارات وتحقيق تقديمها على الاستصحاب ولوكانت من الأصول العمليّة
٦٠٣
لا أثرلليد مع العلم بحالها من كونها غصباً أو أمانه أو إجارة ، بل لابدّ من العمل بما يقتضيه الاستصحاب ، وعلى ذلك يبتني قبول السجلات وأوراق الإجارة
٦٠٤
في عدم اعتبار اليد على ما كان وقفاً ، وبطلان قياسه بالأراضي المفتوحة عنوة ومدعي الحريّة
٦٠٦
القسم المتيقن من موارد اعتبار اليد وحكومتها على الاستصحاب هوما إذا لم يعلم حال اليد واحتمل أنّ المال حدث في ملك صاحبها
٦٠٩
تتمة ـ فيما لوكان في المقابل ذي اليد من يدّعي الملكيّة مع ثبوت كون المال ملكاً للمدّعي قبل استيلاء ذي اليد عليه
٦١٠
انقلاب الدعوي وصيرورة المنكر مدعياً باقرار ذي اليد بالملكيّة السابقة للمدّعي
٦١١
2 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
استظهار كون قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات ، وأنّها تقدم على الاستصخاب ولو كانت من الأصول العمليّة
٦١٨
الكلام في بعض المباحث الفقهيّة المرتبطة بالقاعدة
٦١٩
المبحث الأول : في أن الكبرى المجعولة في القاعدة الفراغ هل هي عين الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز؟
٦٢٠
في ما يرد على الشيخ حيث يستظهر من كلامه اتّحاد القاعدتين
٦٢٠
استظهار اتّحاد القاعدتين من ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب ودفع الإشكالات الواردة
٦٢٣
المبحث الثاني : تحقيق أنّ التجاوز عن الجزء إنما يكون بالتجاوز عن محلّه لاعن نفسه ، أنّه لااعتبار بالمحلّ العادي ، وأنّه لايعتبر في صدق المضيّ والتجاوز عن الشيء عدم كون المشكوك فيه الجزء الأخير
٦٢٧
المبحث الثالث : في اعتبار «الدخول في الغير» في قاعدة التجاوز طبعاً وفي قاعدة الفراغ تعبّداً
٦٣١
المبحث الرابع : في بيان المراد من «الغير» الذي يعتبر الدخول فيه ، وتحقيق أنه يختص بالأجزاء المستقلّة بالتبويب ـ كالقراءة والركوع والسجود وغير ذلك ـ فلا يعمّ المقدمات ولاأجزاء الأجزاء
٦٣٣
التنبه على بعض فروع قاعدة التجاوز
٦٣٦
المبحث الخامس : في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط
٦٣٩
التنبيه على كون قاعدتي التجاوز الفراغ من الأصول المحرزة
٦٣٩
تقسيم الشروط على أقسام ثلاثة وبيان ما لكلّ منها من الحكم
٦٤٠
المبحث السادس : يعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون الشك في صحّة العمل رجعاً إلى كيفيّة صدوره وانطباقه على المأمور به بعد العلم بمتعلق التكليف بأجزائه وشرائطه وموانعه موضوعاً وحكماً ، فلوكان الشك في الصحّة من جهة الشبهة الحكميّة أوالموضوعية لاتجري فيه القاعدة
٦٤٧
الوجوه المتصورة في الشك في صحة العمل المأتي به وفساده
٦٤٧
المبحث السابع : في عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في حقّ من يحتمل الترك عمداً
٦٥٢
3 ـ أصالة الصحة
في مدرك اصالة الصحّة
٦٥٣
بسط الكلام في اصالة الصحة في العقود ، وبيان اختلاف كلمات الأعلام في حكومتها على اصول الموضوعيّه المقتضيّة للفساد
٦٥٤
تحقيق تقدم أصالة الصحة على أصالة بقاء المال على ملك مالكه الأول ، وعدم تقدمها على سائر الاصول المضوعيّة الاخر
٦٥٧
في معنى اصالة الصحة وأنّ صحة كل شيء بحسبه
٦٦١
تحقيق عدم جريان أصالة الصحّة في العمل الغير إلا بعد احراز صدور العمل بعنوانه الذي تعلّق به الأمر أو ترتّب عليه الأثر
٦٦٣
هل يكفي في إثبات كون العمل المأتي به كان واجداً للعنوان إخبار العامل بذلك؟ أو أنّه لابدّ من العلم به أوقيام البيّنه عليه؟
٦٦٥
في ما إذا كان في مقابل أصالة الصحّة أصل موضوعي آخر غير أصالة عدم النقل والانتقال
٦٦٩
الامر الخامس : في بيان نسبة الاستصحاب مع سائر الوظائف المقرّرة للجاهل
٦٧٨
نسبة الاستصحاب مع القرعة
٦٧٨
نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العمليّة
٦٨٠
الامر السادس : في تعارض الاستصحابين
٦٨١
في حكومة كل أصل سببيّ على كل أصل مسببّي اذا كان الأصل السببي واجداً لشرطين : 1 ـ أن يكون ترتّب المسبّب على السبب شرعيّاً 2 ـ أن يكون الأصل السببي رافعاً للشكّ المسببّى
٦٨٢
بيان منشأ الإشكال والترديد في حكومة الأصل السببي على المسبّبي
٦٨٥
في ما إذا كان الشك في كل منهما مسبّباً عن أمر ثالث
٦٨٧
هل الأصل في تعارض الاصول يقتضي التخيير في إعمال أحدها؟ أو يقتضي التساقط؟ والأقوى هوالتساقط
٦٨٨
بيان الفرق بين الامارات المتعارضة والاصول المتعارضة
٦٨٩
تحقيق في دفع شبهة عدم جواز التكليف بين المتلازمين الشرعيّين ، وأنّه لامحذور في التعبّد بالاستصحابين المتخالفين الذي يلزم من جريانها التفكيك بين المتلازمين
٦٩٤
في التعادل والترجيح
في أن البحث عن التعادل والترجيح من أهم المباحث الاصوليّة وليست من المباحث الفقهيّة ولا من المبادي
٦٩٩
المبحث الأول : في ضابط التعارض
٧٠٠
المبحث الثاني : في الفرق بين التعارض والتزاحم
٧٠٤
ردّ ما في بعض الكلمات : من أنّ التزاحم الحكمين إنّما يكون لأجل تزاحم المقتضيين والملاكين
٧٠٥
وقوع التزاحم بين من الحكمين لا يختصّ بصورة عدم القدرة على الجمع بينها في الامتثال
٧٠٧
أقسام التزاحم
٧٠٧
مرجحات باب التزاحم
٧٠٩
المبحث الثالث : في أنه يعتبر في التعارض أن لايكون أحد الدليلين حاكماً على الآخر ، وتحقيق أنّه لايعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلولة اللفظي شارحاً ومفسّراً لمدلول الآخر
٧١٠
إجمال الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص والتخصّص
٧١٤
المبحث الرابع : في أنه إصالة الظهور في طرف الخاصّ حاكمة على إصالة الظهور في طرف العامّ ، بل في بعض الفروض يحتمل أن تكون واردة عليها. وشرح ما أفاده الشيخ 1 في المقام
٧١٥
الدلالة الصديقيّة تطلق على معينين
٧١٦
هل المناط في عمل العقلاء على ظواهر الكلام هو حصول الظنّ بأنّ ظاهره هو المراد؟ أولأجل البناء على أصلة عدم القرينة المنفصلة؟
٧١٧
الوجوه المتصوره في العام والخاص
٧١٩
الأقوى وجوب الأخذ بظور الخاص وتخصيص العامّ به ولوكان ظهوره أضعف من ظهور العامّ ، وبيان الوجه في ذلك
٧٢٠
في حكم ما إذا كان الخاصّ ظنّيّ السند وقطعيّ الدلالة ، وشرح ما ذكره الشيخ 1 في المقام ، فانّه بني أوّلاً على كون ظهور الخاصّ حاكماً على ظهور العامّ ثمّ احتمل أن يكون وارداً عليه
٧٢٢
المبحث الخامس : في بيان حكم التعارض
٧٢٥
بيان المزيّة التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة إذا كان التعارض بين دليلين
٧٢٦
في انحصار رفع التعارض بين الدليلين باحد أمرين : 1 ـ أن يكون احدهما نصّاً في مدلولة ولآخر ظاهراً فيه 2 ـ أن يكون أحدهما بظهوره أواظهريّته في مدلولة قرينة عرفيّة على التصرف في الآخر
٧٢٧
في بيان الموارد التي تندرج في النصوصية
٧٢٨
في بيان الموارد التي تندرج في القرينة العرفيّة
٧٢٩
النسخ على التخصيص ، والنظر في كلا الوجهين
٧٣٨
المبحث السادس : فيما اذا كان التعارض بين أكثرمن دليلين
٧٤٠
في بيان صور وقوع التعارض بين أكثر من دليلين ، وتمييز موارد انقلاب النسبة عن غيرها
٧٤٢
تكملة ـ في الإشارة إلى بيان النسبة بين أدلّة ضمان العارية
٧٤٨
المبحث السابع : فيما إذا لم يكن الجمع بين المتعارضين ، هل الأصل يقتضي سقوطهما رأساً ـ مع قطع النظر عن أخبار الترجيح والتخيير ـ أويجب التعبّد بصدورهما؟
٧٥٣
تحقيق عدم صحّة التعبّد بصدور المتعارضين على القول بالطريقيّة
٧٥٣
حجيّة المتعارضين لنفي الثالث
٧٥٥
حكم الامارات المتعارضة على القول بحجيّتها من باب السبيّية
٧٥٨
المبحث الثامن : في النصوص المستفيضة الدالّة على عدم سقوط المتعارضين مع فقد المرجّح
٧٦٣
التحقيق في الجمع بين الأخبار
٧٦٤
اختصاص ادلة التخيير بتعارض الروايات وعدم شمولها لتعارض الأقوال في سلسة طرق الروايات
٧٦٥
عدم شمول الادلّة لصورة اختلاف النُسخ
٧٦٦
لايجوز الاخذ بأحد المتعارضين تخييراً إلا بعد الفحص عن المرجّحات
٧٦٦
الأقوى : كون التخيير في المسألة الأصولية ، لافي المسألة الفقهيّة
٧٦٦
بيان بعض الثمرات التي تترتّب على كون التخيير في المسألة الاصوليّة أو في المسألة الفقهيّة
٧٦٧
المبحث التاسع : في بيان أنّ المشهور بين الأصحاب اختصاص التخيير بصورة تعادل المتعارضين وفقد ما يقتضي ترجيح أحدهما ، خلافاً لما حكى عن بعض من القول بالتخيير مطلقاً ـ لإطلاق أدلّة التخيير ـ وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب
٧٦٩
الاستدلال للمشهور ـ وجوب الأخذ بالمرجّحات ـ بمقبولة « عمر بن حنظلة » ورفع الاشكالات الواردة عليها
٧٧٠
الأقوى وجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة
٧٧٤
المبحث العاشر: في أنّ المرجّحات المنصوصة أربعة ، والكلام في ترتّب المرجّحات المنصوصة وتقدّم بعضها على بعض
٧٧٨
بيان الأقوال في المسألة ، وتقوية القول بتقديم المرجّح السندي على المرجّح الجهتي والمرجّح المضموني
٧٧٩
التنبيه على أمور :
1 ـ الأقوى : وجوب الترجيح بصفات الراوي التي لها دخل في أقربيّة صدور أحد المتعارضين
٧٨٤
2 ـ في أقسام الشهرة وأحكامها
٧٨٥
4 ـ وجه الجمع بين الطائفتين من الأخبار الوارده في الأخذ بموافق الكتاب وطرح المخالف له
٧٩٠
5 ـ في حكم تعارض العامّين من وجه ، وتحقيق عدم جواز الرجوع فيه إلى المرجّحات الصدوريّة ، بل لابدّ من الرجوع إلى المرجّحات الجهتيّة ومع فقدها إلى المرجّحات المضمونيّة
٧٩٢
6 ـ في أنّ موافقة أحد المتعارضين للأصل لايقتضي ترجيحه على الآخر
٧٩٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
فوائد الأصول
[ ج ٤ ]
فوائد الأصول
[ ج ٤ ]
المؤلف :
الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :
832
الاجزاء
الجزء ١ - ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
فوائد الأصول [ ج ٤ ]
2/832
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في فوائد الأصول