يكون فعلا للمكلف أو مسببا توليديا له (١) فان مجال المنع عن ذلك واسع ، بل لقائل أن يقول : إنه ليست الصلاة إلا عبارة عن عده من الاجزاء والشروط مقيدة بعدم تخلل القواطع في الأثناء من دون أن يكون لها هيئة إتصالية.
وأما ثانيا : فعلى فرض تسليم دلالة النهي الغيري على أن للصلاة هيئة إتصالية وجزء صوري ، إلا أن دعوى تعلق الطلب به على حد ساير الاجزاء مما لا سبيل إليها ، بل لمانع أن يمنع عن ذلك ويدعي أن الجزء الصوري المستكشف من أدلة القواطع مما لم يتعلق به الطلب والبعث ، بل الطلب إنما تعلق بنفس عدم تخلل الالتفات ونحوه ـ كما هو ظاهر الأدلة ـ فلا مجال لاستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية ، من جهة أنه لا أثر لبقائها بعد فرض عدم تعلق الطلب بها.
وأما ثالثا (٢) : فعلى فرض تسليم تعلق الطلب بالجزء الصوري أيضا ، إلا
__________________
١ ـ أقول : استفادة الهيئة من هذه النواهي بملاحظة تعنونها بعنوان القاطعية ، وبديهي أن هذا العنوان ملازم مع اعتبار جهة اتصال بين الاجزاء نعبر عنه بالهيئة الاتصالية ، وحينئذ فالنهي عن إيجاد القاطع ملازم مع النهي عن قطع الجهة الاتصالية ، وهذا النهي عين النهي عن نقيض الاتصال ، ولئن شئت فعبر عنه بنقيض الهيئة الاتصالية ، لان الهيئة منتزعة من الاتصال المزبور ويكون من اللوازم الأعمة من الواقع والظاهر ، كما هو الشأن في كل أمر انتزاعي من جهة خارجية ، فإنه تابع منشأه واقعا وظاهرا ، نظير الجزئية والصحة والمانعية وأمثالها من المنتزعات العقلية عن أمور خارجية ، وحيث عرفت ما تلونا ترى عدم المجال لا يراد الأول ، ولا الثاني كما هو واضح ، ولا الثالث ، لأنه فرع كون النهي عن القطع غير النهي عن نقيض اتصال الاجزاء بالاجزاء ، أو عدم كفاية النهي عن النقيض في استصحاب وجوده أو عدم كفاية استصحاب وجود الاتصال التدريجي بين الاجزاء التدريجية لاثبات الهيئة المنتزعة منها ، وكل ذلك تحت المنع للناظر البصير جدا ، فتدبر فيما قلت واغتنم!.
ومن التأمل فيما ذكرنا ترى أيضا فساد كلام المقرر في تصحيحه الاستصحاب ، لأنه تخيل أن الهيئة الاتصالية يجتمع مع القواطع ومحل له وأنه اعتبر عدم القاطع في هذا المحل ، نظير النهي عن الضحك في السجدة التي هي محل الضحك المنهي عنه ، وهذا الكلام كما ترى لا يستأهل ردا ، كما لا يخفى.
٢ ـ في إمكان تعلق الطلب بكل من الجزء الصوري والقواطع نوع خفاء ، فتأمل ( منه ).