الجهر في موضع الاخفات عند الجهل بالحكم واستحقاق العقاب على ترك الاخفات. أما الصحة : فلاشتمال الجهر في ذلك الحال على مقدار من المصلحة لازمة الاستيفاء في حد نفسها. وأما استحقاق العقاب : فلتفويته المصلحة الأكمل والغرض الأهم القائم بالاخفات ، ولا يلزم أن يكون العمل المأتي به في حال الجهل واجدا للمصلحة في غير ذلك الحال ليلزم صحة العمل عند العلم بالحكم أيضا ، لامكان أن تكون لصفة الجهل بالحكم دخل في المصلحة ، كما لا يلزم وجوب العمل الواجد للمصلحة الأكمل عند زوال صفة الجهل ، لامكان عدم اجتماعها مع تلك المصلحة المستوفاة في حال الجهل.
هذا ، ولا يخفى عليك ما في هذا الوجه من الضعف (١) فان الخصوصية
__________________
١ ـ أقول : ملخص توضيح ما أفاده : هو أنه من الممكن قيام المصلحة التامة بما هو واجب واقعا وقيام مرتبة منها في ظرف المخالفة عن جهل بالفاقد عن الخصوصية الواقعية من حيث الجهرية والاخفاتية ، وكانت هذه المرتبة بنحو لو استوفت لا يبقى المجال لتحصيل المرتبة الكاملة اللازمة تحصيلها ، وحينئذ يصح المأتي به لوفائه بمرتبة من المصلحة الملزمة الموجب لتوجه مرتبة من الامر بالجامع بين الفردين ، وحينئذ فصح كون المأتي به في حال الجهل مأمورا به أيضا ، ويستحق العقوبة أيضا من جهة تفويته المرتبة الأخرى اللازمة تحصيلها.
وتوهم : أن الجهرية مثلا إن كان دخيلا في المصلحة فلا معنى لحصولها بالفاقد وإن لم يكن دخيلا فيها فلا معنى للعقوبة ، مدفوع بأنه له دخل في كمال المصلحة لا في نفسها ولو بمرتبة منها ولذا يحصل بالفاقد ويستحق العقوبة على تفويت الزائد.
ولئن قلت : لازم عدم دخله في هذه المرتبة حصولها بالفاقد حتى في حال العلم أيضا ، لاستحالة صيرورة العلم بالشئ موجبا لانقلابه عما هو عليه ، كما سيجيء توضيحه أيضا.
قلت : ما أفيد صحيح لو كانت فردية الفاقد غير مختص بحال الجهل ، وإلا فيستحيل تحقق المصلحة ولو بمرتبة منه بغير الواجد ، لانحصار الفرد في حال العلم به. ومن التأمل فيما ذكرنا ترى فيما أفيد مواقع النظر:
منها : قوله « إن الخصوصية الزائدة الخ » إذ لنا دعوى دخلها ، ومع ذلك استيفاء مرتبة منه مفوت لها. ومنها : قوله « فان القدرة على الصلاة الخ » فان الملازمة بين القدرة على صورة الصلاة والقدرة على