اليد بأن المال كان للمدعي وبين ما ورد في محاجة أمير المؤمنين عليهالسلام مع أبي بكر في قصة فدك على ما رواه في الاحتجاج مرسلا عن مولانا الصادق عليهالسلام في حديث فدك : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال : لا ، قال عليهالسلام فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال : إياك كنت أسأل على ما تدعيه ، قال عليهالسلام فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي! وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعده! ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا علي! كما سئلتني البينة على ما ادعيت عليهم! » الخبر (١).
وجه المنافاة : هو أن الصديقة ـ سلام الله عليها ـ قد أقرت بأن فدكا كان ملكا لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وادعت أنها نحلة ، فلو كان الاقرار موجبا لانقلاب الدعوى وصيرورة ذي اليد مدعيا ، لكان مطالبة أبي بكر البينة منها عليهاالسلام في محلها ، ولم يتوجه عليه اعتراض أمير المؤمنين عليهالسلام بعد البناء على أن ما تركه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينتقل إلى وارثه بل يكون صدقة للمسلمين لما رووه عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم من قوله : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا الخ » (٢). فيكون المسلمون بمنزلة الوارث له صلىاللهعليهوآلهوسلم وحيث إن أبا بكر ولي المسلمين كان له حق مطالبة البينة من الصديقة عليهاالسلام على دعواها بأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد ملكها فدكا في أيام حياته ، لأنها صارت مدعية بإقرارها بأن فدكا كان ملكا لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا ينفعها كونها ذي يد.
__________________
١ ـ الاحتجاج ، ج ١ ، ص ١٢٢
٢ ـ مسند أحمد بن حنبل : ج ١ ، ص ٤ ونقلها أيضا في موارد أخرى من كتابه وكلها بلفظ يغاير مع ما نقله المتن.