لامانع من جريان الأصول الغير التنزيلّية في أطراف العلم الاجمالى إلا المخالفة لقطعيّة العمليّة للكتليف المعلوم في البين ١٦
اختلاف كلمات الشخ رحمهالله في القام ، حيث يظهر من بعضها الاشكال الثبوتي ومن بعضها الاشكال الإثباتي. ١٩
ما يرد على الشيخ على فرض رجوع كلامه إلى مقام الإثبات.............. ٢١
وأما الجهة الثانية : في وجوب الموافقة القطعية.............................. ٢٤
بيان ما قيل في وجه التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين قياساً على الأمارات بناءً على السببيّة ٢٥
رفع شبهة التخيّر في تعارض الأصول ، وبيان ملاك التخيير................. ٢٧
كفاية الامتثال التعبّدي عن المعلوم بالإجمال............................... ٣٢
في بيان ما يوجب الترخيص الواقعي أو الظاهري في بعض الأطراف دون الآخر ٣٦
وجوه انحلال العلم الإجمالى............................................. ٣٧
رد ما يظهر من بعض : من تسمية ما نحن فيه بالانحلال التعبّدي ، وإثبات أنّه لا معنى للتعبّد بالانحلال ٤٢
لا فرق في انحلال العلم الإجمالي بين أن يكون الأصل المثبت للتكليف موجوداً من اول الامر وبين أن يوجد بعد سقوط الأصول النافية للتكليف ....................................................... ٤٤
دفع ما يتوهّم : من أنّه كيف يمكن انحلال العلم الإجمالى بالأصل المثبت للتكليف
في البعض ، مع أن قوام الاصل المثبت للتكليف يكون بالعلم الإجمالى ........ ٤٦
تتمة ـ في فرض انحلال العلم الإجمالى وإن ولم يكن في الطرف الآخر اصل مثبت للتكليف ، وبيان ما يمكن أن يقع مثالاً لذلك....................................................................... ٤٦