قيد ، والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدد. فلو قيل : اكرم العالم وجرت قرينة الحكمة لا ثبات الاطلاق ، كفى فى الامتثال ، إكرام الواحد ، لانطباق الطبيعة عليه.
وهذا معنى كون الاطلاق من حيث الاساس بدليا دائما ، وأما الشمولية فتحتاج الى ملاحظة الطبيعة سارية فى جميع افرادها ، وهى مؤونة زائدة تحتاج الى قرينة.
الثالث : أن يقال خلافا لذلك ان الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم ، انما ينصب عليها ذلك بما هى مرآة للخارج ، فيسرى الحكم نتيجة لذلك الى كل فرد خارجى تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية ، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته.
وأما البدلية ، كما فى متعلق الأمر ، فهى التى تحتاج الى عناية ، وهى تقييد الماهية بالوجود الأول. فقول ( صل ) يرجع الى الأمر بالوجود الأول ، ومن هنا لا يجب الوجود الثانى.
وعلى هذا فالأصل فى الاطلاق ، الشمولية ، ما لم تقم قرينة على البدلية ، وتحقيق الحال فى المسألة يوافيك فى بحث أعلى إن شاء الله تعالى.
التنبيه الثالث : إذا لاحظنا متعلق النهى فى « لا تكذب » ، ومتعلق الأمر فى « صل » ، نجد أن الحكم فى الخطاب الأول يشتمل على تحريمات متعددة بعدد افراد الكذب ، وكل كذب حرام بحرمة تخصه ، ولو كذب المكلف كذبتين يعصى حكمين ويستحق عقابين.
وأما الحكم فى الخطاب الثانى ، فلا يشتمل إلا على وجوب واحد ، فلو ترك المكلف الصلاة ، لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسببه