عقابا واحدا. وهذا من نتائج الشمولية فى اطلاق متعلق النهى التى تقتضى تعدد الحكم ، والبدلية فى اطلاق متعلق الأمر الذى يقتضى وحدة الحكم.
ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهى فى حالة لا يعبر الا عن تحريم واحد ، كما فى النهى المتعلق بما هية لا تقبل التكرار ، من قبيل ( لا تحدث ) بناء على ان الحدث لا يتعدد ، ففى هذه الحالة يكون التحريم واحدا ، كما ان الوجوب فى ( صل ) واحد ، ولكن مع هذا نلاحظ ان هناك فارقا يظل ثابتا بين الامر والنهى أو بين الوجوب والتحريم ، وهو ان الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعى الا الاتيان بفرد من افرادها ، واما التحريم الواحد المتعلق بها فهو يستدعى اجتناب كل افرادها ولا يكفى ان يترك بعض الافراد.
وهذا الفارق ليس مرده الى الاختلاف فى دلالة اللفظ أو الاطلاق ، بل الى أمر عقلى ، وهو ان الكبيعة توجد بوجود فرد واحد ، ولكنها لا تنعدم الا بانعدام جميع افرادها. وحيث إن النهى عن الكبيعة يستدعى انعدامها ، فلابد من ترك سائر افرادها. وحيث إن الأمر بها يستدعى إيجادها ، فيكفى ايجاد فرد من افرادها.
التنبيه الرابع : انه فى الحالات التى يكون الاطلاق فيها شموليا ، يسرى الحكم الى كل الافراد ، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلق شموليا ، موضوعا لفرد من الحكم ، كما فى الاطلاق الشمولى للعالم فى ( اكرم العلم ).
ولكن هذا التكثر فى الحكم والتكثر فى موضوعه ليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الاكرام على طبيعى