وعادة ، سميت الملازمة عادية. واذا كان الملزوم الشىء المنوط بظروف قد يتفق وجودها ، فالملازمة اتفاقية.
والصحيح انه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية ، فضلا عن الاجماع ، وهذا لا ينفى اننا نعلم بالقضية القائلة ( كل قضية ثبت تواترها فهى ثابتة ) لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع ، غير العلم بأنه لا يمكن ان ينفك عنه ، والتلازم يعنى الثانى ، وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضالته ، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا.
فالصحيح ربط كشف الاجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال ، كما هو الحال فى التواتر على فوارق بين مفردات الاجماع بوصفها أخبارا حدسية ومفردات التواتر بوصفها اخبارا حسية ، وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق فى الحلقة السابقة (١).
وتقوم الفكرة فى تفسير كشف الاجماع بحساب الاحتمال على ان الفقيه لا يفتى بدون اعتقاد للدليل الشرعى ، عادة ، فاذا أفتى فهذا يعنى اعتقاده للدليل الشرعى ، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الاصابة والخطأ معا ، وبقدر احتمال الاصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح اثبات الدليل الشرعى ، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لاثبات الدليل الشرعى بدرجة كبيرة تتحول بالتالى الى يقين لتضاءل احتمال الخلاف.
ويستفاد من كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله (٢) الاعتراض على
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٢٧٤.
(٢) نهاية الدراية : ج ٢ ص ٦٧.