للكلام ظهور فى المفهوم ، لانه متصل بالتعليل ، وهو صالح للقرينة على عدم انحصار الجزاء بالشرط ، ومعه لا ينعقد الظهور فى المفهوم الكلى يكون مخصصا.
ثانيها : ان المفهوم حاكم على عموم التعليل على ما ذكره المحقق النائينى رحمه الله (١) وذلك لأن مفاده حجية خبر العادل ، وحجيته معناها على مسلك جعل الطريقية اعتباره علما ، والتعليل موضوعه الجهل وعدم العلم ، فباعتبار خبر العادل علما يخرج عن موضوع التعليل ، وهو معنى كون المفهوم حاكما.
ويرد عليه : انه اذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما ، فمفاد المنطوق نفى هذا الاعتبار عن خبر الفاسق ، وعليه فالتعليل يكون ناظرا الى توسعة دائرة هذا النفى وتعميمه على كل ما لا يكون علميا ، فكأن التعليل يقول : ان كل ما لا يكون عالما وجدانا لا أعتبره علما. وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم فى رتبة واحدة ، أحدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما ، والاخر ينفى هذا الاعتبار ، ولا موجب لحكومة أحدهما على الاخر.
ثالثها ما ذكره المحقق الخراسانى رحمه الله (٢) من أن الجهالة المذكورة فى التعليل ليست بمعنى عدم العلم ، بل بمعنى السفاهة والتصرف غير المتزن ، فلا يشمل خبر العادل الثقة ، لأنه ليس سفاهة ولا تصرفا غير متزن.
الوجه الثانى : أن يستدل بمفهوم الوصف ، حيث انيط وجوب التبين
ـــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول : ج ٣ صص ١٧٢.
(٢) كفاية الاصول : ج ٢ ص ٨٦.