لا يمكن التمسك باطلاق الاية لا ثبات مطلوبية الحذر.
ويمكن النقاش فى الأمر الثالث ، بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الانذار ، لا مجرد الاخبار ، والانذار يستبطن وجود خطر سابق ، وهذا يعنى ان الانذار ليس هو المنجز والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجية له ، وانما هو مسبوق بتنجز الاحكام فى المرتبة السابقة بالعلم الاجمالى ، أو الشك قبل الفحص.
هذا مضافا الى ان تنجز الاحكام الالزامية بالاخبار غير القطعى لا يتوقف على جعف الحجية للخبر شرعا ، بناء على مسلك حق الطاعة ، كما هو واضح.
٢ ـ وأما السنة :
وأما السنة فهناك طريقان لاثباتها :
أحدهما : الاخبار الدالة على الحجية. ولكى يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد ، لابد ان تكون قطيعة الصدور ، وتذكر فى هذا المجال طوائف عديدة من الروايات ، والظاهر ان كثيرا منها لا يدل على الحجية.
وفيما يلى نستعرض بايجاز جل هذه الطوائف ، ليتضح الحال :
الطائفة الاولى : ما دل على التصديق الواقعى ببعض روايات الثقات ، من قبيل ما ورد عن العسكرى عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبدالرحمن إذ قال : ( هذا دينى ودين آبائى وهو الحق كله ) (١). وهذا الى الاخبار عن المطابقة للواقع ، وهو غير
ـــــــــــــــ
(١) جامع احاديث الشيعة : باب ٥ من ابواب المقدمات ح ٢٦ج ١ ص ٢٢٧.