الحجية التعبدية التى تجعل عند الشك فى المطابقة.
الطائفة الثانية : ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه ، من قبيل قول النبى صلى الله عليه وة له : « من حفظ على امتى أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة » (١). وهذا لا يدل على الحجية أيضا ، إذ لا شك فى ان تحمل الحديث وحفظه من أهم المستحبات ، بل من الواجبات الكفائية ، لتوقف حفظ الشريعة عليه ، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك.
ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين ، أو الأمر بحفظ الكتب ، والترغيب فى الكتابة.
الطائفة الثالثة : ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين ، من قبيل قول أبى عبدالله عليه السلام : « يا ابان اذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث » ... (٢) والصحيح ان الأمر بالنقل يكفى فى وجاهته احتمال تمامية الحجة بذلك ، بحصول الوثوق لدى السامعين ، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية.
الطائفة الرابعة : ما دل على ان انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوى من قبيل قولهم « فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه » (٣). ونلاحظ ان هذه الطائفة ليست فى مقام بيان ان النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا ، والا لكان الناقبل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع ، لان الثبوت لديه وجدانى ، بل هى بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضح ان المهم ليس حفظ الالفاظ ، بل إدراك المعانى
ـــــــــــــــ
(١) جامع أحاديث الشيعة : باب ٥ من ابواب المقدمات ح ٦٧ج ١ ص ٢٤٠ ، مع اختلاف فى العبارة.
(٢) نفس المصدر : ح ١٥.
(٣) نفس المصدر. ح ٣٩.