واستيعابها ، وفى ذلك قد يتفوق السامع على الناقل.
الطائفة الخامسة : ما دل على ذم الكذب عليهم ، والتحذير من الكذابين عليهم ، فانه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا ، لما كان هناك أثر للكذب ، ليستحق التحذير.
والصحيح ان الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ ، واذا افترض فى مجال العقائد واصول الدين ، كفى فى خطره مجرد ايجاد الاحتمال والظن. فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية.
الطائفة السادسة : ما ورد فى الارجاع الى آحاد من اصحاب الأئمة بدون اعطاء ضابطة كلية للارجاع ، من قبيل إرجاع الامام إلى زرارة بقوله : « اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس » (١) ، أو قول الامام الهادى عليه السلام : « فاسأل عنه عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى واقرأه منى السلام » (٢).
وروايات الارجاع التى هى من هذا القبيل ، لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية ، فلا يمكن اثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا ، حتى فى حالة احتمال تعمد الكذب ، إذ من الممكن ان يكون ارجاع الامام بنفسه معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب ما دام إرجاعه شخصيا غير معلل.
الطائفة السابعة : ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له ، من قبيل قوله عليه السلام : « وأسوأهم عندى
ـــــــــــــــ
(١) وسائل الشيعة : د ١٨ باب ١١ح ١٩ وفيه : حديثنا ، بدل حديثا.
(٢) جامع احاديث الشيعة : ج ١ باب حجية اخبار الثقات ح ١٢.