الأول : العلم الذى ابرز من خلال هذا النقض ، واطرافه كل الأخبار.
والثانى : العلم المستدل به ، واطرافه أخبار الثقات.
ولانحلال علم اجمالى بعلم اجمالى ثان ، وفقا للقاعدة التى اشرنا اليها ، شرطان كما تقدم فى محله :
أحدهما : ان تكون اطراف الثانى بعض اطراف الأول.
والاخر : ان لا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثانى ، وكلا الشرطين منطبقان فى المقام ، فان العلم الاجمالى الثانى فى المقام أى العلم المستدل به على الحجية اطرافه بعض اطراف العلم الاول الذى ابرز فى النقض ، والمعلوم فى الاول لا يزيد على المعلوم فيه ، فينحل الأول بالثانى ، وفقا للقاعدة المذكورة.
الثانى جواب حلى : وحاصله ان تطبيق قانون تنجيز العلم الاجمالى لا يحقق الحجية بالمعنى المطلوب فى المقام ، وذلك :
أولا لأن هذا العلم لا يوجد لزوم العمل بالأخبار المتكلفة للاحكام الترخيصية ، لأن العلم الاجمالى إنما يكون منجزا وملزما ، فى حالة كونه علما اجماليا بالتكليف لا بالترخيص ، بينما الحجية المطلوبة هى حجية خبر الثقة بمعنى كونه منجزاإذا انبأ عن التكليف ، ومعذراإذا انبأ عن الترخيص.
وثانيا لأن العمل بأخبار الثقات على اساس العلم الاجمالى انما هو من اجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالاجمال. ومن الواضح ان الاحتياط لا يسوغ أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق فى دليل قطعى الصدور ، فان التخصيص والتقييد معناه رفع اليد عن عموم