العام أو اطلاق المطلق فى دليل قطعى الصدور ومعلوم الحجية. ومن الواضح انه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية إلا بحجية اخرى تخصيصا أو تقييدا ، فما لم تثبت حجية خبر الثقة ، لا يمكن التخصيص بها أو التقييد ، فاذا ورد مطلق قطعى الصدور يدل على الترخيص فى اللحوم مثلا ، وورد خبر ثقة على حرمة لحم الارنب ، لم يكن بالامكان الالتزام بتقييد ذلك المكلق بهذا الخبر ما لم تثبت حجيته بدليل شرعى.
اللهم إلا ان يقال : ان مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية فى الأدلة القطعية الصدور يعلم اجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها ، فاذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص ، فسوف لن نستطيع ان نعين مواطن التخصيص والتقييد ، وهذا يجعلنا لا نعمل بها جميعا ، تنفيذا لقانون تنجيز العلم الاجمالى. وبهذا ننتهى الى طرح اطلاق ما دل على حلية اللحوم فى المثال ، والتقيد احتياطا بما دل على حرمة لحم الارنب مثلا. وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التى ينتهى اليها عن طريق التخصيص والتقييد.
ب ـ الشكل الثانى للدليل العقلى ما يسمى بدليل الانسداد وهو لو تم يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشىء من الخبر ، فيكون دليلا على حجية مطلق الامارات الظنية ، بما فى ذلك اخبار الثقات ، وقد بين ضمن مقدمات :
الاولى انا نعلم اجمالا بتكاليف شرعية كثيرة فى مجموع الشبهات ، ولابد من التعرض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الاجمالى.
الثانية انه لا يوجد طريق معتبر لا قطعى وجدانى ، ولا تعبدى قام الدليل الشرعى الخاص على حجيته يمكن التعويل عليه فى تعيين