مواطن تلك التكاليف ومحالها ، وهذا ما يعبر عنه بانسداد باب العلم والعلمى.
الثالثة ان الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الاجمالى المذكور فى المقدمة الاولى غير واجب ، لأنه يؤدى الى العسر والحرج نظرا الى كثرة اطراف العلم الاجمالى.
الرابعة انه لا يجوز الرجوع الى الاصول العلمية فى كل شبهة باجراء البراءة ونحوها ، لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الاجمالى.
الخامسة انه ما دام لا يجوزإهمال العلم الاجمالى ، ولا يتيسر تعيين المعلوم الاجمالى بالعلم والعلمى ، ولا يراد منا الاحتياط فى كل واقعة ، ولا يسمح لنا بالرجوع الى الاصول العلمية فنحن إذن بين أمرين : اما ان نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها ، واما ان ناخذ بغيرها ونترك المظنونات. والثانى ترجيح للمرجوح على الراجح ، فيتعين الاول. وبهذا يثبت حجية الظن بما فى ذلك اخبار الثقات.
ونلاحظ على هذا الدليل :
أولا انه يتوقف على عدم قيام دليل شرعى خاص على حجية خبر الثقة ، وإلا كان باب العلمى مفتوحا وامكن باخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالاجمال ، فكأن دليل الانسداد ينتهى اليه حيث لا يحصل الفقيه على أى دليل شرعى خاص يدل على حجية بعض الامارات الشائعة.
وثانيا إن العلم الاجمالى المذكور فى المقدمة الاولى منحل بالعلم الاجمالى فى دائرة الروايات الواصلة الينا عن طريق الثقات ، كما تقدم. والاحتياط التام فى حدود هذا العلم الاجمالى ليس فيه عسر ومشقة.