بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية ، لمجىء المخصص. والسؤال هنا هو ان الظواهر الضمنية الاخرى التعى تشمل التسعين الباقين ، هل تبقى على الحجية أو لا؟ فان قيل بالأول ، كان معناه ان الظهور التضمنى غير تابع للظهور الاستقلالى فى الحجية ، وإن قيل بالثانى ، كان معناه التبعية ، كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فى الحجية.
والاثر العلمى بين القولين انه على الأول نتمسك باعالم لاثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص ، وعلى الثانى تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا ، ولا يبقى دليل حييئذ على ان الحكم هل يشمل تمام الباقى أو لا؟
وقد ذهب بعض الاصوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية ، وذلك لأن ظهور الكلام فى الشمول لكل واحد من المائة فى المثال المذكور ، انما هو باعتبار نكتة واحدة ، وهى الظهور التصديقى لأداة العموم فى انها مستعملة فى معناها الحقيقى وهو الاستيعاب ، وبعد أن علمنا ان الأداة لم تستعمل فى الاستيعاب ، بدليل ورود المخصص واخراج عشرة من الائة ، نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله ، واستعمل اللفظ فى المعنى المجازى ، وبهذا تسقط كل الظواهر المنية عن الحجية ، لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالى الذى علم بطلانه ، وفى هذه الحالة يتساوى افتراض ان تكون الأداة فى المثال مستعملة فى التسعين أو فى تسعة وثمانين ، لأن كلا منهما مجاز ، وأى فرق بين مجاز ومجاز؟
وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين ، كصاحب الكفاية رحمه