وان كان قادرا عليها تكوينا. وذلك يعنى وجود قيد آخر للامر بالصلاة ولكل أمرإضافة الى القدرة التكوينية ، وهو أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد فعلا. فالقيدإذن مجموع أمرين : القدرة التكوينية ، وعدم الابتلاء بالأمر بالضد. وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم ، ولاإشكال فى ذلك.
وانما الاشكال فى معنى عدم الابتلاء الذى يتعين عقلا أخذه شرطا فى التكليف ، فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد ، أو بمعنى أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد؟ والأول يعنى ان كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا بضده ، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا. والثانى يعنى سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالانقاذ ، لكن لا بمجرد التكليف بل باشتغاله بامتثاله ، فمع بناءه على العصيان وعدم الانقاذ يتوجه اليه الأمر بالصلا ، وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتيب.
وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله (١) إلى الأول مدعيا استحالة الوجه الثانى ، لانه يستلزم فى حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالانقاذ ان يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة اليه ، اما التكليف بالانقاذ فواضح ، لان مجرد كونه بصدد عصيانه لا يعنى سقوطه ، وأما الأمر بالصلاة فلأنه قيده محقق بكلا جزئيه ، لتوفر القدرة التكوينية ، وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذى يفترضه الوجه الثانى. وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة ، فلابدإذن من الالتزام بالوجه
ـــــــــــــــ
(١) كفاية الاصول : ج ١ ص ٢١٣.