وبترك المكلف له يحول دون تحقق الوجوب وفعليته فى حينه ، لا انه يتورط فى مخالفته.
ولكن يلاحظ أحيانا ان الواجب قد يتوقف على مقدمة تكون دائما من هذا القبيل. ومثلها وجوب الحج الموقوت بيوم عرفة ، ووجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر ، مع ان الحج يتوقف على السفر الى الميقات قبل ذلك ، والصيام من الجنب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر. ولا شك فى ان المكلف مسؤول عن طى المسافة من قبل وجوب الحج ، وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام. ومن هنا وقع البحث فى تفسير ذلك ، وفى تحديد الظوابط التى يلزم المكلف فيها بايجاد المقدمات المفوتة.
وقد ذكرت فى المقام عدة تفسيرات :
التفسير الأول : انكار الوجوب المشروط رأسا ، وافتراض ان كل وجوب فعلى قبل تحقق الشروط والقيود المحددة له فى لسان الدليل. وإذا كان فعليا كذلك ، فتبدأ محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجىء ظرف الواجب. ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط ، يعنى من الناحية العملية إلزام المكلف بالمقدمات المفوتة للواجب من قبل ذلك الوجوب. وهذه هى ثمرة البحث فى امكان الوجوب المشروط وامتناعه. وقد تقدم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط ، خلافا لما فى تقريرات الشيخ الأنصارى (١) الذى تقدم بالتفسير المذكور.
التفسير الثانى : وهو يعترف بامكان الوجوب المشروط ، ولكن يقول
ـــــــــــــــ
(١) مطارح الانظار : ص ٥٣. ذيل قوله : ولنا فى المقام مسلك آخر.