بامكان الوجوب المعلق أيضا ، ويفترض انه فى كل مرود يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمة المفوتة من قبل وجوب ذيها تستكشف ان الوجوب معلق ، أى انه سابق على زمان الواجب. وفى كل مورد يقوم فيه الدليل على ان الوجوب معلق ، نحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة ، وهذه هى ثمرة البحث عن إمكان الواجب المعلق وامتناعه.
التفسير الثالث : ان القدرة المأخوذة قيدا فى الوجوب ، إن كانت عقلية ، بمعنى انها غير دخيلة فى ملاكه ، فهذا يعنى ان الملكف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك ، مع فعليته فى ظرفه ، وهذا لا يجوز عقلا ، لأن تفويت الملاك بالتعجيز ، كتفويت التكليف بالتعجيز.
وان كانت القدرة شرعية ، بمعنى انها دخيلة فى الملاك أيضا ، فلا ملاك فى فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدى الى عجزه فى ظرف الواجب ، وفى هذه الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوتة.
وعلى هذا ففى كل حالة يثبت فيها كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة ، نستكشف من ذلك ان القدرة فى زمان الواجب غير دخيلة فى الملاك. كما انه فى كل حالة يدل فيها الدليل على ان القدرة كذلك ، يثبت لزوم المقدمات المفوتة ، غير ان هذا المعنى يحتاج الى دليل خاص ، ولا يكفيه دليل الواجب العام ، لان دليل الواجب له مدلول مطابقى وهو الوجوب ، ومدلول التزامى وهو الملاك. ولا شك فى ان الملدلو المطابقى مقيد بالقدرة ، ومع سقوط الاطلاق فى الدلالة المطابقية يسقط فى الدلالة الالتزامية أيضا ، لتبعية. فلا يمكن ان نثبت به كون الملاك ثابتا فى حالتى القدرة والعجز معا.