التنافى أو لا. ومثاله المقصود حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار. وتوضيحه ان الانسان تارة يدخل الى الأرض المغصوبة بدون اختياره ، واخرى يدلخلها بسوء اختياره ، وفى كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا الى التصرف فى المغصوب بالمقدالر الذى يتضمنه الخروج ، غير ان هذا المقدار يكون مضطرا اليه لا بسوء الاختيار فى الحالة الاولى ومظطر اليه بسوء الاختيار فى الحالة الثانية. ويترتب على ذلك ان هذا المقدار فى الحالة الاولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع ، خلافا للحالة الثانية ، لأن الاظطرار بسوء الاختيار لا ينافى المسؤولية والادانة ، كما تقدم ، ولكن النهى ساقط على القول المتقدم بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار عقابا ، وينافيه خطابا.
وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا ، وكان بامكان المكلف ان يصلى حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج ، فصلى بنفس خروجه ، فهذه صلاة فى المكان المغصوب ، ولا شك فى وجوبها فى الحالة الاولى ، لأن الخروج باعتباره مضطرا اليه لا بسوء الاختيار ، غير منهى عنه منذ البدء. وأما فى الحالة الثانية فقد يقال بأنها منهى عنها ومأمور بها ، غير ان النهى والأمر غير متعاصرين زمانا ، ومن هنا جاز ثبوتهما معا وذلك لأن النهى سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار ، وإن لم يسقط عقابا وإدانة ، والأمر توجه الى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهى ، فلم يجتمعا فى زمان واحد.
ولكن التحقيق ان ذلك لا يدفع التنافى بين الأمر والنهى ، لأن سقوط النهى لو كان لنسخ وتبدل فى تقدير الملاكات ، لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك. وأما إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذى هو