فان قيل : ان العناوين فى الذهن انما يعرض لها الأمر والنهى بما هى مرآة للخارج ، وهذا يعنى استقرار الحكم فى النهاية على الوجود الخارجى بتوسط العنوان ، والوجود الخارجى واحد ، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهى عليه ولو بتوسط عنوانين.
كان الجواب على ذلك : ان ملاحظة العنوان فى الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه ، لا يعنى ان الحكم يسرى الى الخارج حقيقة ، وانما يعنى ان العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب لا بما هو صورة ذهنية.
وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافى بالتقريب الأول ، أى بدعوى الاستبطان المذكور سابقا ، فان الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص ، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان ، لا بها بما هى حصة من حصص الغصب ، فلا تنافى بين الوجوبات المشروطة والنهى بعد افتراض تعدد العنوان.
ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافى بالتقريب الثانى الذى أفاده المحقق النائينى ، وهو المنافاة بين النهى عن الحصة والترخيص فى التطبيق ، لأن اطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعنى الترخيص فى تطبيقه على المقيد بهذه الحالة ، فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة.
الخصوصية الثالثة : ان نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافى ، وإن الصلاة فى المكان المغصوب لا يمكن ان يجتمع عليها أمر ونهى بعنوانين ، ولكننا نفترض انها متعلقة للأمر والنهى مع عدم تعاصرهما فى الفعلية زمانا ، فيبحث عماإذا كان هذا نافعا فى دفع