والتنافى على الرغم من الاختلاف بالاطلاق والتقييد بين المتعلقين ، نصل حينئذ الى الخصوصية الاخرى ، كما يلى :
الخصوصية الثانية : ان نفترض تعدد العنوان ، وتعلق الأمر بعنوان والنهى بعنوان آخر ، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافى بأحد وجهين :
الأول : ان تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون.
والثانى : دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان فى دفع التنافى ، مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا.
أما الوجه الأول : فهوإذا تم يدفع التنافى بكلا تقريبيه ، أيى بتقريب إستبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص ، وبتقريب استلزامه الترخيص فى التطبيق على الحصة المنافى للنهى ، إذ مع تعدد الوجود الخارجى لا يجرى كلا هذين التقريبين.
ولكن الاشكال فى تمامية هذا الوجه ، إذ لا برهان على ان مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا ، لأن بالامكان انتزاع عنوانين من موجود خارجى واحد. نعم إذا ثبت ان العنوان ماهية حقيقية للشىء تمثل حقيقته النوعية ، فمن الواضح ان تعدد يساوق تعدد الشىء خارجا ، إذ لا يمكن أن يكون للشىء الخارجى الواحد ماهيتان نوعيتان ، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه ، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة.
وأما الوجه الثانى : فحاصلهع ان الاحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ، لا بالوجود الخارجى مباشرة. فاذا كان العنوان فى افق الذهن متعددا ، كفى ذلك فى عدم التنافى.