حصصه ، والاطلاق مؤداه الترخيص فى تطبيق الجامع على أى واحدة من تلك الحصص ، وهذا متعدد بعدد الحصص ، وعليه فالترخيص فى تطبيق الجامع على الحصة للنهى ، ينافى هذا النهى لا محالة ، لأن نفس الحصة معروضة لهما معا ، فالتنافى لا يقع بالذات بين النهى عن الحصة والأمر بالمطلق ، بل بين النهى عن الحصة والترخيص فيها الناتج عن اطلاق متعلق الأمر.
والفرق بين إثبات التنافى بطريقة الميرزا هذه واثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا ، انه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهى على نحو الكراهة عن حصة من حصصه ، لأن الكراهة لا تنافى الترخيص ، ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة فى الحمام وامثالها. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا ، فالتنافى واقع بين الأمر بالمطلق والنهى عن الحصة ، سواء كان تحريميا أو كراهتيا.
ولكن التحقيق ان طريقة الميرزا هذه فى اثبات التنافى غير وجيهة ، لأن الاطلاق ليس ترخيصا فى التطبيق ولا يستلزمه. أما انه ليس ترخيصا ، فلأن حقيقة الاطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة ، عندما يراد جعل الحكم عليها. وأما انه لا يستلزم الترخيص ، فلأن عدم لحاظ القيدإنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر فى تطبيق متعلقه على أى حصة من الحصص ، وعدم المانع من قبل الأمر شىء ، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلى شىء آخر ، وما ينافى النهى عقلا هو الثانى دون الأول.
وعلى أى حال فاذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع