فيسقط الخطاب على القول المشهور دون العقاب. وينتج عن ذلك ان الخطابات كلها ساقطة فعلا وان روحها بما تستتبعه من إدانة ومسؤولية ، ثابت.
وفى كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهى ، لا يختلف الحال فى ذلك بين الأمر والنهى النفسيين ، أو الغيريين ، أو الغيرى مع النفسى ، لأن ملاك الامتناع مشترك ، فكما لا يمكن ان يكون شىء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه ، كذلك لا يمكن أن يكون مبحبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا ، لأن الحب والبغض متنافيان بسائر انحاءهما. ونحن وإن كنا ذهبنا الى انكار الوجوب الغيرى فى مرحلة الجعل والحكم ، ولكنا اعترفنا به فى مرحلة المبادىء ، وهذا كاف فى تحقيق ملاك الامتناع ، لأن نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادىء ، وليست قائمة بالوجود الجعلى للحكمين.
وأما ثمرة البحث فى مسألة الاجتماع ، فهى انه على المتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهى فى باب التعارض ، ويقدم دليل النهى على دليل الأمر ، لأن دليل النهى اطلاقه شمولى ، ودليل الأمر اطلاقه بدلى ، والاطلاق الشمولى أقوى.
وأما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين ، وحينئذ فان لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام ، وكانت للمكلف مندوحة فى مقام الامتثال ، فلا تزاحم أضا ، وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام.
واما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام ، فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم بأن يقال : انه اذا بنى على التعارض بين