الدليلين ، وقدم دليل النهى ، فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور. سواء كان واجبا توصليا أو عباديا ، لأن مقتضى تقديم دليل كان واجبا توصليا أو عباديا ، لأن مقتضى تقديم دليل النهى سقوط اطلاق الأمر وعدم شموله له ، فلا يكون مصداقا للواجب ، واجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة ، كما تقدم.
وإذا بنى على عدم التعارض ، فينبغى التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا ، فان كان توصليا ، صح واجزأ ، سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة ، أو لا ، لانه مصداق للواجب والامر ثابت به على وجه الترتب فى حالة التزاحم ، وعلى الاطلاق فى حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. وإن كان عباديا ، صح وأجزأ كذلك ، إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون. وأماإذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون ، فقپ يستشكل فى الصحة والاجزاء ، لأن المفروض حينئذ ان الوجود الخارجى واحد وانه حرام ، ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى ، فتقع العبادة باطلة ، لأجل عدم تأتى قصد القربة ، لا لمحذور فى اطلاق دليل الأمر.
وفى كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض ، فلا يختلف الحال فى ذلك بين الجاهل والعالم بها ، لأن التعارض تابع للتنافى بين الوجوب والحرمة ، وهذا التنافى قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. وفى كل حالة حكنا فيها بعدم صحة العمل من أدل كون عبادة وتعذر قصد التقرب به ، فينبغى ان يخصص البلطان بصورة تنجز الحرمة. وأما مع الجهل بها وعدم تنجزها ، فالتقرب بالفعل ممكن ، فيقع عبادة ، ولا موجب للبطلان حينئذ.