ويوجد تقريبان لاثبات ان العلم الاجمالى يستتبع وجوب الموافقة القطعية :
الأول : ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الاصفهانى (١) وحاصلة مركب من مقدمتين :
الاولى : إن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع ، لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد خولف ، وإلا فلا.
والثانية : إن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا ، لأنها مساوقة لاحتمال املعصية. وحيث ان الجامع منجز بالعلم الاجمالى فلا تجوز مخالفته الاحتمالية.
ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الاولى ، فان الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الاخر مخالفة احتمالية له ، لأن الجامع بحده لا يقتضى أكثر من الطبيق على أحد الفردين ، والمفروض ان العلم واقف على الجامع بحده وإن التنجز تابع لمقدار العلم ، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا.
الثانى : ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائينى قدس الله روحه (٢) فانها مع اعترافها بأن العلم الاجمالى لا يستدعى وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة ، لأن لا ينجز أزيد من الجامع .. قامت بمحاولة لاثبات استتباع العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة ، وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية :
ـــــــــــــــ
(١) راجع : نهاية الدراية : ج ٢ ص ٣٢ ٣٣.
(٢) فوائد الاصول : ج٣٤ ص٢٥ ٢٤.