أولا : إن العلم الاجمالى يستدعى حرمة المخالفة القطعية.
ثانيا : يترتب على ذلك عدم إمكان جريان الاصول المؤمنة فى جميع الاطراف ، لأنه يستوجب الترخيص فى المخالفة القطعية.
ثالثا : يترتب على ذلك إن الاصول المذكورة تتعارض فلا تجرى فى أى طرف ، لأن جريانها فى طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح ، وجريانها فى الكل غير ممكن.
رابعا : ينتج من كل ذلك ان احتمال التكليف فى كل طرف يبقى بدون أصل مؤمن ، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن يكون منجزا للتكليف ، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل فى كل طرف باعتبار ذ تنجزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالى بعنوانها.
والتحقيق : إن المقصود بتعارض الاصول المؤمنة فى الفقرة الثالثة إن كان تعارض الاصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان على اساس أن جريانها فى كل من الطرفين غير ممكن وفى احدهما خاصة ترجيح بلا مرجح ، فهذا غير صحيح ، لأن هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع.
وبعبارة اخرى : اننا عندما نعلم اجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة ، يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص مورد البراءة ، فيتنجز الوجوب بمقدارإضافته الى الجامع ، لأن هذا هو المقدار الذى تم عليه البيان ، ويؤمن عنه بما هو مضاف الى الفرد. وهذا التبعيض فى تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح ، بينما لا يطرد فى البراءة الشرعية ، لانها مفاد دليل لفظى وتابعة لمقدار ظهوره