العرفى ، وظهوره العرفى لا يساعد على ذلك.
وإن كان المقصود التعارض بين الاصول المؤمنة الشرعة ى خاصة فهو صحيح ، ولكن كيف يرتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال مع إن الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وصفوة القول انه على هذا المسلك لا موجب لافتراض التعارض فى البراءة العقلية ، بل لا معنى لذلك ، إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين.
فان كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما فى كل من الطرفين ، استحال التصادم بين البراءتين ، وإلا لم تجر البراءة ، لعدم المقتضى لا للتعارض.
وهكذا يتضح انه على ملك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالى ، وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة.
نعم إذا نشأ العلم الاجمالى من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة فى الواجب بين فردين ، وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور ، كماإذا وجب اكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد ، فان كون الاكرام إكراما للعالم قيد للواجب ، فيكون تحت الأمر وداخلا فى العهدة ، ويشك فى تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين ، ومقتضى قاعدة إن الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى وجوب الاحتياط حينئذ.
هكذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول.