الأول : ما ذكره السيد الاستاذ (١) من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وان كان لا يؤدى الى الترخيص فى المخالفة القطعية ، ولكنه يؤدى الى الترخيص القطعى فى المخالفة الواقعية ، وذلك فيماإذا ترك الطرفين معا ، وهو مستحيل.
ويرد عليه : ان الحكم الظاهرى فى نفسه ليس مستحيلا ، وإنما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعى لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ مبادئه ، فلم يبق إلا التنافى بلحاظ عالم الامتثال ، وقد فرضنا هنا ان حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعى على خلافه ، فلم يبق هناك تناف بين الترخيص القطعى فى المخالفة الواقعية ، والتكليف المعلوم بالاجمال فى أى مرحلة من المراحل.
هذا على أن بالامكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا ميكن ان تصبح كلها فعلية فى وقت واحد ليلزم الترخيص القطعى فى المخالفة الواقعية ، وذلك بأن تفترض أطراف العلم الاجمالى ثلاثية ، ويفترض ان الترخيص فى كل طرف مقيد بترك أحد بدليليه وارتكاب الاخر.
الثاني: ما ذكره السيد الاستاذ أيضا من أنه إذا اريدإجراء الاصل مقيدا فى كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد ، فقد يجرى الاصل فى كل طرف مقيدا بترك الاخر ، أو بأن يكون قبل الاخر ، أو بأن يكون بعد الاخر ، فأى مرجع لتقييد على تقييد؟
ـــــــــــــــ
(١) راجع : مصباح الاصول : ج ٢ ص ٣٥٥.