ويرد عليه : ان التقييد انما يراد لالغاء الحالة التى لها حالة معارضة فى دليل الاصل وابقاء الحالة التى لا معارض لها من حالات الطرف الاخر ، والحالة التى لا معراض لها كذلك هى حالة ترك الطرف الاخر ، وأما حالة كونه قبل الاخر فجريان الاصل فيها يعارض جريانه فى الاهخر حالة كونه بعد صاحبه.
الثالث : ما ذكره أيضا من أن لدليل الاصل اطلاقا افراديا لهذا الطواف ولذاك ، واطلاقا احواليا فى كل من الفردين لحالة ترك الاخر وفعله ، والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الاطلاقين الاحواليين معا ، كذلك يندفع برفع اليد عن الاطلاق الافرادى والاحوالى فى أحد الطرفين خاصة ، فأى مرجع لأحد الدفعين على الاخر؟
ويرد عليه : ان المرجح هو ان ما يبقى تحت دليل الاصل بموجب الدفع الاول للمحذور ليس له معارض اصلا ، وما يبقى تحته بموجب الدفع الاخر الذى يقترحه له معارض.
الرابع : ان الحكم الظاهرى يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعى ، والترخيص المشروط ليس كذلك ، لأن ما هو ثابت فى الواقع إما الحرمة المطلقة وإما الترخيص المطلق.
ويرد عليه : انه لا برهان على اشتراط ذلك فى الحكم الظاهرى ، وانما يشترط فيه أمران ، أحدهما أن يكون الحكم الواقعى مشكوكا. والاخر أن يكون الحكم الظاهرى صالحا لتنجيزه أو التعذير عنه.
الخامس : وهو التحقيق فى الجواب وحاصله : ان مفاد دليل الترخيص الظاهرى ومدلوله التصديقى هوإبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومى ، ومعنى إفتراض ترخيصين مشروطين